responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 419

رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، بل وجوبه لا يخلو من قوّة، خصوصاً مع الظنّ بوجوده. نعم، الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ. ولو وجد متبرّع عنه يجوز الاكتفاء به؛ بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار، بل هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة، فإن أتى به صحيحاً كفى، وإلّا وجب الاستئجار. ولو لم يوجد من يرضى باجرة المثل، فالظاهر وجوب دفع الأزيد لو كان الحجّ واجباً، ولا يجوز التأخير إلى العام القابل؛ ولو مع العلم بوجود من يرضى باجرة المثل أو الأقلّ. وكذا لو أوصى بالمبادرة في الحجّ المندوب. ولو عيّن المُوصيّ مقداراً للُاجرة، تعيّن وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على اجرة المِثل، وإلّا فالزيادة من الثلث، وفي المندوب كلّه من الثلث، فلو لم يكف ما عيّنه للحجّ فالواجب التتميم من الأصل في الحجّ الواجب، وفي المندوب تفصيل.

(مسألة 4): يجب الاقتصار على استئجار أقلّ الناس اجرة مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فيهم. والأحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميّت شرفاً.

(مسألة 5): لو أوصى وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن، ولو لم يعيّن كفى حجّ واحد إلّامع قيام قرينة على إرادته التكرار، ولو أوصى بالثلث ولم يعيّن إلّاالحجّ لا يبعد لزوم صرفه في الحجّ، ولو أوصى بتكرار الحجّ كفى مرّتان إلّا أن تقوم قرينة على الأزيد. ولو أوصى في الحجّ الواجب وعيّن أجيراً معيّناً تعيّن، فإن كان لا يقبل إلّابأزيد من اجرة المثل خرجت الزيادة من الثلث إن أمكن، وإلّا بطلت الوصيّة واستؤجر غيره باجرة المثل، إلّاأن يأذن الورثة، وكذا في نظائر المسألة. ولو أوصى في المستحبّ خرج من الثلث، فإن لم يقبل إلّا

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست