responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 418

كان على الميّت حجّان مختلفان نوعاً كحجّة الإسلام و النذر، أو متّحدان نوعاً كحجّتين للنذر. و أمّا استنابة الحجّ النذري للحيّ المعذور فمحلّ إشكال كما مرّ.

وكذا يجوز إن كان أحدهما واجباً و الآخر مستحبّاً، بل يجوز استئجار أجيرين لحجّ واجب واحد كحجّة الإسلام في عام واحد، فيصحّ قصد الوجوب من كلّ منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعاً، لكنّهما يراعيان التقارن في الختم.

القول: في الوصيّة بالحجّ‌

(مسألة 1): لو أوصى بالحجّ اخرج من الأصل لو كان واجباً، إلّاأن يصرّح بخروجه من الثلث فاخرج منه، فإن لم يف اخرج الزائد من الأصل. ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام و الحجّ النذري و الإفسادي، واخرج من الثلث لو كان ندبياً. ولو لم يعلم كونه واجباً أو مندوباً فمع قيام قرينة أو تحقّق انصراف فهو، وإلّا فيخرج من الثلث، إلّاأن يعلم وجوبه عليه سابقاً وشكّ في أدائه فمن الأصل.

(مسألة 2): يكفي الميقاتي؛ سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً، لكنّ الأوّل من الأصل و الثاني من الثلث، ولو أوصى بالبلدية فالزائد على اجرة الميقاتية من الثلث في الأوّل، وتمامها منه في الثاني.

(مسألة 3): لو لم يعيّن الاجرة فاللازم على الوصيّ- مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم- الاقتصار على اجرة المثل. نعم، لغير القاصر أن يؤدّي لها من سهمه بما شاء. ولو كان هناك من يرضى بالأقلّ منها، وجب على الوصيّ استئجاره مع الشرط المذكور، ويجب الفحص عنه على الأحوط مع عدم‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست