responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 407

(مسألة 59): لو أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقاً، فخولف واستؤجر من الميقات وأتى به، أو تبرّع عنه متبرّع منه، برئت ذمّته وسقط الوجوب من البلد، وكذا لو لم يسع المال إلّامن الميقات، ولو عيّن الاستئجار من محلّ غير بلده تعيّن، والزيادة على الميقاتية من الثلث، ولو استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد مع عدم الإيصاء بتخيّل عدم كفاية الميقاتية ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو لبقيّتهم.

(مسألة 60): لو لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات إلّاالاضطراري منه- كمكّة أو أدنى الحِلّ- وجب، ولو دار الأمر بينه وبين الاستئجار من البلد قدّم الثاني، ويخرج من أصل التركة، ولو لم يمكن إلّامن البلد وجب، و إن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزّع بالنسبة لو لم يكفِ التركة.

(مسألة 61): يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت، ولا يجوز التأخير عنها، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير، ولو لم يمكن إلّامن البلد وجب وخرج من الأصل؛ و إن أمكن من الميقات في السنين الاخر، وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الاجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب ولا يؤخّر، ولو أهمل الوصيّ أو الوارث فتلفت التركة ضمن، ولو لم يكن للميّت تركة لم يجب على الورثة حجّه و إن استحبّ على وليّه.

(مسألة 62): لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي، فالمدار تقليد الثاني، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم. وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحجّ وعدمه فالمدار هو الثاني، ومع التعدّد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم، وكذا لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست