responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 406

الأحوط و إن كانت واسعة جدّاً وكان بناء الوَرَثة على الأداء من غير مورد التصرّف، و إن لا يخلو الجواز من قرب، لكن لا يُترك الاحتياط.

(مسألة 57): لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت وأنكره الآخرون، لا يجب عليه إلّادفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً، وإلّا لا يجب دفعها، والأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع للتتمّة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى، والأحوط ردّه إلى وليّ الميّت، ولو كان عليه حجّ فقط ولم يكف تركته به فالظاهر أنّها للورثة. نعم، لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود متبرّع يدفع التتمّة، وجب إبقاؤها، ولو تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة؛ سواء عيّنها الميّت أم لا، والأحوط صرف الكبار حصّتهم في وجوه البرّ.

(مسألة 58): الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، والأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يُحسب الزائد على اجرة الميقاتية على صغار الورثة، ولو أوصى بالبلدي يجب، ويُحسب الزائد على اجرة الميقاتية من الثلث، ولو أوصى ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتية، إلّاإذا كان هناك انصراف إلى البلدية، أو قامت قرينة على إرادتها، فحينئذٍ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث، ولو زاد على الميقاتية ونقص عن البلدية، يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط، ولو لم يمكن الاستئجار إلّامن البلد وجب، وجميع مصرفه من الأصل.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست