responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 387

الجملة، وأخذ الخراج منه، وغير ذلك ممّا يصل إليهم منه ومن أتباعه. وبالجملة:

نزّلوا الجائر منزلتهم، وأمضوا أفعاله بالنسبة إلى ما يكون محلّ الابتلاء للشيعة؛ صوناً لهم عن الوقوع في الحرام و العسر و الحرج.

القول: في الأنفال‌

و هي ما يستحقّه الإمام عليه السلام على جهة الخصوص لمنصب إمامته، كما كان للنبي صلى الله عليه و آله و سلم لرئاسته الإلهية.

و هي امور:

منها: كلّ ما لم يوجف عليها بخيل وركاب؛ أرضاً كانت أو غيرها، انجلى عنها أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعاً.

ومنها: الأرض الموات التي لا يُنتفع بها إلّابتعميرها وإصلاحها؛ لاستيجامها، أو لانقطاع الماء عنها، أو لاستيلائه عليها، أو لغير ذلك؛ سواء لم يجرِ عليها ملك لأحد كالمفاوز، أو جرى ولكن قد باد ولم يُعرف الآن. ويلحق بها القُرى التي قد جلى أهلها فخربت، كبابل و الكوفة ونحوهما، فهي من الأنفال بأرضها وآثارها كالأحجار ونحوها. والموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوة كغيرها على الأقوى. نعم، ما علم أنّها كانت معمورة حال الفتح، فعرض لها الموتان بعد ذلك، ففي كونها من الأنفال، أو باقية على ملك المسلمين كالمعمورة فعلًا، تردّد وإشكال، لا يخلو ثانيهما من رجحان.

ومنها: أسياف البحار وشطوط الأنهار، بل كلّ أرض لا ربّ لها- على إشكال في إطلاقه؛ و إن لا يخلو من قُرب- و إن لم تكن مواتاً، بل كانت قابلة للانتفاع بها من غير كلفة، كالجزائر التي تخرج في دجلة و الفرات ونحوهما.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست