responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 37

(مسألة 8): في الرمد الذي يضرّ به الوضوء يتعيّن التيمّم، ومع إمكان غسل ما حول العين بلا إضرار لا يبعد جواز الاكتفاء به على إشكال، فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم إليه، ولو احتاط مع ذلك بوضع خرقة و المسح عليها ثمّ التيمّم كان حسناً.

(مسألة 9): لو كان مانع على البشرة ولا يمكن إزالته- كالقير ونحوه- يُكتفى بالمسح عليه، والأحوط كونه على وجه يحصل أقلّ مسمّى الغسل، وأحوط من ذلك ضمّ التيمّم.

(مسألة 10): من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل، مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي الجبيرة، والأحوط كون غسله ترتيبياً لا ارتماسياً.

(مسألة 11): وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث لا مبيحان فقط، وكذا تيمّمه إذا كان تكليفه التيمّم.

(مسألة 12): من كان تكليفه التيمّم، وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها، مسح عليها. وكذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته.

(مسألة 13): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب عليه إعادة الصلوات التي صلّاها، بل الظاهر جواز إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه.

(مسألة 14): يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس من زوال العذر إلى آخره، ومع عدمه الأحوط التأخير.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست