responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 36

(مسألة 3): الظاهر جريان أحكام الجبيرة مع استيعابها لعضو واحد، خصوصاً محلّ المسح، ولو كانت مستوعبة لمعظم الأعضاء، لا يترك الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة و التيمّم إن أمكن ذلك بلا حائل، و إن لا تبعد كفاية التيمّم. نعم، إذا استوعب الحائل أعضاء التيمّم أيضاً ولا يمكن التيمّم على البشرة، تعيّن الوضوء على الجبيرة.

(مسألة 4): إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة، فالمقدار المتعارف- الذي يلزمه شدّ غالب الجبائر- يُلحق بها في الحكم، فيمسح عليه، و إن كان أزيد من ذلك المقدار، فإن أمكن رفعُها رفَعَها وغسل المقدار الصحيح، ثمّ وضعها ومسح عليها، و إن لم يمكن ذلك مسح عليها، ولا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً.

(مسألة 5): إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة، وضع خرقة فوقها على نحو تُعدّ جزءاً منها، ومسح عليها.

(مسألة 6): الأقوى أنّ الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله، يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله، والأحوط مع ذلك وضع خرقة عليه و المسح عليها.

(مسألة 7): إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر، يتعيّن التيمّم. نعم، لو أضرّ ببعض العضو، وأمكن غسل ما حوله، لا يبعد جواز الاكتفاء بغسله وعدم الانتقال إلى التيمّم، والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم، ولا يترك هذا الاحتياط. وأحوط منه وضع خرقة و المسح عليها ثمّ التيمّم. وكذا يتعيّن التيمّم إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء، ولكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست