responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 318

من عرفات قبل الغروب عامداً، فإنّها ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن بدنة.

وكفّارة صيد المحرم النعامة، فإنّها بدنة، فإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، ويتصدّق به على ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مُدّ على الأقوى، والأحوط مُدّان ولو زاد عن الستّين اقتصر عليهم، ولو نقص لم يجب الإتمام، والاحتياط بالمُدّين إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين، وإلّا اقتصر على المُدّ ويُتمّ الستّين، ولو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مُدّ يوماً إلى الستّين، و هو غاية كفّارته، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً. وكفّارة صيد المُحرِم البقرَ الوحشي، فإنّها بقرة، و إن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، ويتصدّق به على ثلاثين مسكيناً لكلّ واحد مُدّ على الأقوى، والأحوط مُدّان، فإن زاد فله، و إن نقص لا يجب عليه الإتمام، ولا يحتاط بالمُدّين مع إيجابه النقص كما تقدّم، ولو عجز عنه صام على الأحوط عن كلّ مُدّ يوماً إلى الثلاثين، و هي غاية كفّارته، ولو عجز صام تسعة أيّام، وحمار الوحش كذلك، والأحوط أنّه كالنعامة، وكفّارة صيد المُحرم الغزالَ، فإنّها شاة، و إن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، ويتصدّق على عشرة مساكين؛ لكلّ مُدّ على الأقوى، ومُدّان على الأحوط.

وحكم الزيادة و النقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم. ولو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته، ولو عجز صام ثلاثة أيّام.

ومنها: ما يجب مخيّراً بينه وبين غيره، و هي كفّارة الإفطار في شهر رمضان، وكفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، وكفّارة النذر و العهد، فإنّها فيها مخيّرة بين الخِصال الثلاث.

(مسألة): يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع وكفّارة التخيير

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست