responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 297

الأفعال التي يُقصد بها حصوله، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور، فهو مبطل أيضاً. نعم، لو سبقه المنيّ من دون إيجاد شي‌ء يترتّب عليه حصوله- ولو من جهة عادته من دون قصد له- لم يكن مبطلًا.

(مسألة 3): لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار؛ و إن علم بخروج بقايا المنيّ الذي في المجرى إذا كان ذلك قبل الغُسل من الجنابة، و أمّا الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة به فالأحوط تركه، بل لا يخلو لزومه من قوّة، ولا يجب التحفّظ من خروج المنيّ بعد الإنزال إن استيقظ قبله، خصوصاً مع الحرج و الإضرار.

الخامس: تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه. بل الأقوى في الثاني البطلان بالإصباح جُنُباً و إن لم يكن عن عمد. كما أنّ الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام، بل الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به و إن كان الأقوى خلافه إلّافي قضاء شهر رمضان، فلا يترك الاحتياط فيه. و أمّا غير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعيّن و الموسّع و المندوب، ففي بطلانه بسبب تعمّد البقاء على الجنابة إشكال، الأحوط ذلك خصوصاً في الواجب الموسّع، والأقوى العدم خصوصاً في المندوب.

(مسألة 4): من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم مع علمه بذلك، فهو كمتعمّد البقاء عليها، ولو وسع التيمّم خاصّة عصى وصحّ صومه المعيّن، والأحوط القضاء.

(مسألة 5): لو ظنّ السعة وأجنب فبان الخلاف، لم يكن عليه شي‌ء إذا كان مع المراعاة، وإلّا فعليه القضاء.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست