responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 296

مبطل لصومه أو لا. و أمّا في غير الواجب المعيّن لو نوى القطع ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه. هذا كلّه في نيّة القطع. و أمّا نيّة القاطع- بمعنى نيّة ارتكاب المفطر- فليست بمفطرة على الأقوى و إن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعاً. نعم، لو نوى القاطع و التفت إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالًا، بطل على الأقوى.

القول: فيما يجب الإمساك عنه‌

(مسألة 1): يجب على الصائم الإمساك عن امور:

الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب؛ معتاداً كان كالخبز و الماء، أو غيره كالحصاة وعصارة الأشجار؛ ولو كانا قليلين جدّاً كعُشر حَبّة وعُشر قطرة.

(مسألة 2): المدار هو صدق الأكل و الشرب ولو كانا على النحو غير المتعارف، فإذا أوصل الماء إلى جوفه من طريق أنفه، صدق الشرب عليه و إن كان بنحو غير متعارف.

الثالث: الجِماع؛ ذكراً كان الموطوء أو انثى، إنساناً أو حيواناً، قُبلًا أو دُبراً، حيّاً أو ميّتاً، صغيراً أو كبيراً، واطئاً كان الصائم أو موطوءاً. فتعمّد ذلك مبطل و إن لم يُنزل، ولا يبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار، دون الإكراه، فإنّه مبطل أيضاً، فإن جامع نسياناً أو قهراً، فتذكّر أو ارتفع القهر في الأثناء، وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه. ولو قصد التفخيذ- مثلًا- فدخل بلا قصد لم يبطل، وكذا لو قصد الإدخال ولم يتحقّق؛ لما مرّ من عدم مفطرية قصد المفطر. ويتحقّق الجِماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها، بل لا يبعد إبطال مسمّى الدخول في المقطوع و إن لم يكن بمقدارها.

الرابع: إنزال المنيّ باستمناء، أو ملامسة، أو قُبلة، أو تفخيذ، أو نحو ذلك من‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست