responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 287

البطلان، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة. ولو رفع رأسه قبله عامداً أثم وصحّت صلاته؛ لو كان ذلك بعد الذكر وسائر الواجبات، وإلّا بطلت صلاته إن كان الترك عمداً. ومع الرفع عمداً لا يجوز له المتابعة، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية، و إن تابع سهواً فكذلك لو زاد ركناً.

(مسألة 12): لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً، ثمّ عاد إليه للمتابعة، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع، لا يبعد بطلان صلاته، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.

(مسألة 13): لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة، فتخيّل أنّها الاولى، فعاد إليها بقصد المتابعة، فبان كونها الثانية، ففي احتسابها ثانية إشكال لا يترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة. ولو تخيّل أنّها الثانية فسجد اخرى بقصدها فبان أنّها الاولى، حُسبت ثانية، فله قصد الانفراد و الإتمام، ولا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية وجواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام، والأوّل أحوط، كما أنّه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط.

(مسألة 14): لو ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة. و إن كان سهواً فوجوبها بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود لا يخلو من وجه؛ و إن لا يخلو من إشكال، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.

(مسألة 15): لو كان مشتغلًا بالنافلة، فاقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها، استحبّ قطعها. ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً استحبّ العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إن لم يتجاوز محلّ العدول، كما لو دخل في ركوع الركعة الثالثة.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست