responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 286

الإمام- يجب عليه الإخفات و إن كانت الصلاة جهرية.

(مسألة 8): لو أدرك الإمام في الأخيرتين، فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه، وجبت عليه القراءة، و إن لم يُمهله ترك السورة، ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام «الفاتحة»، فالأحوط عدم الدخول إلّابعد ركوعه، فيحرم ويركع معه، وليس عليه القراءة حينئذٍ.

(مسألة 9): تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال؛ بمعنى أن لا يتقدّم فيها عليه ولا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً. و أمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها عدا تكبيرة الإحرام، فإنّ الواجب فيها عدم التقدّم و التقارن، والأحوط عدم الشروع فيها قبل تمامية تكبيرة الإمام؛ من غير فرق فيما ذُكر بين المسموع من الأقوال وغيره؛ و إن كانت أحوط في المسموع وفي خصوص التسليم. ولو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى، ولكن صحّت صلاته وجماعته أيضاً إلّافيما إذا ركع حال اشتغال الإمام بالقراءة في الاوليين منه ومن المأموم، فإنّ صحّة صلاته فضلًا عن جماعته مشكلة بل ممنوعة، كما أنّه لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً على وجه ذهبت هيئة الجماعة بطلت جماعته فيما صحّت صلاته.

(مسألة 10): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم تكبيره كان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها ركعتين.

(مسألة 11): لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً، أو لزعم رفع رأسه، وجب عليه العود و المتابعة، ولا يضرّ زيادة الركن حينئذٍ، و إن لم يَعُد أثم وصحّت صلاته إن كان آتياً بذكرهما وسائر واجباتهما، وإلّا فالأحوط

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست