responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 277

قبل أن يصلّي حتّى تجاوز محلّ الترخّص و الوقت باقٍ قصّر، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام أيضاً، ولو دخل الوقت و هو مسافر فحضر قبل أن يصلّي والوقت باقٍ أتمّ، والأحوط القصر أيضاً.

(مسألة 6): لو فاتت منه الصلاة في الحضر، يجب عليه قضاؤها تماماً ولو في السفر. كما أنّه لو فاتت منه في السفر، يجب قضاؤها قصراً ولو في الحضر.

(مسألة 7): إن فاتت منه الصلاة، وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس، فالأقوى مراعاة حال الفوت في القضاء و هو آخر الوقت، فيقضي في الأوّل قصراً وفي الثاني تماماً، لكن لا ينبغي له ترك الاحتياط بالجمع.

(مسألة 8): يتخيّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة: و هي المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني على مشرّفه السلام، والإتمام أفضل. وفي إلحاق بلدي مكّة والمدينة بمسجديهما تأمّل، فلا يُترك الاحتياط باختيار القصر. ولا يُلحق بها سائر المساجد و المشاهد. ولا فرق في تلك المساجد بين السطوح و الصحن والمواضع المنخفضة، كبيت الطشت في مسجد الكوفة، والأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر، فيمتدّ من طرف الرأس إلى الشبّاك المتّصل بالرواق، ومن طرف الرجل إلى الباب المتّصل بالرواق، ومن الخلف إلى حدّ المسجد، ودخول المسجد و الرواق الشريف فيه أيضاً لا يخلو من قوّة، لكن الاحتياط بالقصر لا ينبغي تركه.

(مسألة 9): التخيير في هذه الأماكن الشريفة استمراري، فيجوز لمن شرع‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست