responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 276

(مسألة 1): لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً، فإن كان عالماً بالحكم و الموضوع بطلت صلاته وأعادها في الوقت وخارجه، و إن كان جاهلًا بأصل الحكم- و أنّ حكم المسافر التقصير- لم يجب عليه الإعادة، فضلًا عن القضاء، و إن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلًا ببعض الخصوصيات، مثل جهله بأنّ السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر، أو أنّ من شغله السفر إذا أقام ببلده عشرة أيّام، يجب عليه القصر في السفر الأوّل، ونحو ذلك، فأتمّ، وجبت عليه الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه. وكذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع، كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة فأتمّ مع كونه مسافة. و أمّا إذا كان ناسياً لسفره فأتمّ، فإن تذكّر في الوقت وجبت عليه الإعادة، و إن تذكّر في خارجه لا يجب عليه القضاء.

(مسألة 2): يُلحق الصوم بالصلاة فيما ذُكر على الأقوى، فيبطل مع العلم والعمد، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم، دون خصوصياته ودون الجهل بالموضوع. نعم، لا يلحق بها في النسيان، فمعه يجب عليه القضاء.

(مسألة 3): لو قصّر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقاً؛ حتّى المقيم المقصّر للجهل بأنّ حكمه التمام.

(مسألة 4): لو تذكّر الناسي للسفر في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة، أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ بها، و إن تذكّر بعد ذلك بطلت، ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة منه.

(مسألة 5): لو دخل الوقت و هو حاضر متمكّن من فعل الصلاة، ثمّ سافر

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست