responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 271

اتّخاذياً إرادياً، لكن في الإعراض الذي يحصل بالإعراض العملي يأتي الكلام المتقدّم فيه.

(مسألة 4): لو تردّد في المهاجرة عن الوطن الأصلي، فالظاهر بقاؤه على الوطنية ما لم يتحقّق الخروج و الإعراض عنه، و أمّا في الوطن المستجدّ فلا إشكال في زواله؛ إن كان ذلك قبل أن يبقى فيه مقداراً يتوقّف عليه صدق الوطن عرفاً، و إن كان بعد ذلك فالأحوط الجمع بين أحكام الوطن وغيره؛ و إن كان الأقوى بقاؤه على الوطنية أيضاً.

الثاني من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات، أو العلم ببقائه كذلك و إن كان لا عن اختياره.

(مسألة 5): الليالي المتوسّطة داخلة في العشرة، دون الليلة الاولى والأخيرة، فيكفي عشرة أيّام وتسع ليالٍ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأقوى، كما إذا نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر. ومبدأ اليوم طلوع الفجر الثاني على الأقوى، فلو دخل حين طلوع الشمس، كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر، لا غروب الشمس من العاشر.

(مسألة 6): يشترط وحدة محلّ الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر، كما إذا عزم على الإقامة عشرة أيّام في النجف والكوفة معاً. نعم، لا يضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ ونحوه، بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي بغداد وإسلامبول، فلو قصد الإقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست