responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 270

فإن لم يكن له فيه ملك، أو كان ولم يكن قابلًا للسكنى، أو كان ولم يسكن فيه ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبدي، يزول عنه حكم الوطنية. و أمّا إذا كان له ملك و قد سكن فيه ستّة أشهر، بعد اتّخاذه وطناً دائماً، أو كونه وطناً أصلياً، فالمشهور على أنّه بحكم الوطن الفعلي، ويسمّونه بالوطن الشرعي، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه ما دام ملكه باقياً فيه، بل قال بعضهم: بوجوب التمام إذا كان له فيه ملك غير قابل للسكنى ولو نخلة ونحوها، بل فيما إذا سكن ستّة أشهر ولو لم يكن بقصد التوطّن دائماً، بل بقصد التجارة مثلًا. والأقوى خلاف ذلك كلّه، فلا يجري حكم الوطن فيما ذكر كلّه. ويزول حكم الوطن مطلقاً بالإعراض؛ و إن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره فيها، خصوصاً الصورة الاولى.

(مسألة 2): يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليان في زمان واحد؛ بأن جعل بلدين مسكناً له دائماً، فيقيم في كلّ منهما ستّة أشهر- مثلًا- في كلّ سنة.

و أمّا الزائد عليهما فمحلّ إشكال لا بدّ من مراعاة الاحتياط.

(مسألة 3): الظاهر أنّ التابع الذي لا استقلال له في الإرادة و التعيّش، تابع لمتبوعه في الوطن، فيعدّ وطنه وطنه؛ سواء كان صغيراً- كما هو الغالب- أو كبيراً شرعاً، كما قد يتّفق للولد الذكر وكثيراً ما للُانثى، خصوصاً في أوائل البلوغ، والميزان هو التبعية وعدم الاستقلال، فربما يكون الصغير المميّز مستقلًاّ في الإرادة و التعيّش، كما ربما لا يستقلّ الكبير الشرعي. ولا يختصّ ذلك بالآباء والأولاد، بل المناط هو التبعية و إن كانت لسائر القرابات أو للأجنبيّ أيضاً. هذا كلّه في الوطن المستجدّ. و أمّا الأصلي ففي تحقّقه لا يحتاج إلى الإرادة، وليس‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست