responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 249

وأجزأت عن الظهر، وكذا كلّ من رُخّص له في تركها لمانع؛ من مطر، أو برد شديد، أو فقد رجل، ونحوها ممّا يكون الحضور معه حرجاً عليه. نعم، لا تصحّ من المجنون، وصحّت صلاة الصبيّ. و أمّا إكمال العدد به فلا يجوز، وكذا لا تنعقد بالصبيان فقط.

(مسألة 3): يجوز للمسافر حضور الجمعة، وتنعقد منه وتُجزيه عن الظهر، لكن لو أراد المسافرون إقامتها من غير تبعية للحاضرين لا تنعقد منهم، وتجب عليهم صلاة الظهر، ولو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها، ولا يجوز أن يكون المسافر مكمّلًا للعدد.

(مسألة 4): يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة، وتصحّ منها، وتُجزيها عن الظهر إن كان عدد الجمعة- أي‌خمسة نفر- رجالًا، و أمّا إقامتها للنساء، أو كونها من جملة الخمسة، فلا تجوز، ولا تنعقد إلّابالرجال.

(مسألة 5): تجب الجمعة على أهل القُرى و السواد، كما تجب على أهل المدن و الأمصار مع استكمال الشرائط، وكذا تجب على ساكني الخيم و البوادي إذا كانوا قاطنين فيها.

(مسألة 6): تصحّ الجمعة من الخُنثى المُشكل، ولا يصحّ جعله إماماً أو مكمّلًا للعدد، فلو لم يكمل إلّابه لا تنعقد الجمعة، وتجب الظهر.

القول: في وقتها

(مسألة 1): يدخل وقتها بزوال الشمس، فإذا زالت فقد وجبت، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين عند الزوال فشرع فيها صحّت. و أمّا آخر وقتها بحيث تفوت‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست