responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 248

تقدّم الصلاة لا الخطبة، فلو تقدّم إحدى الجمعتين في الخطبة والاخرى في الصلاة، بطلت المتأخّرة في الشروع في الصلاة.

(مسألة 16): الأحوط عند إرادة إقامة جمعة في محلٍّ، إحرازُ أن لا جمعة هناك دون الحدّ المقرّر مقارنة لها أو منعقدة قبلها؛ و إن كان الأشبه جواز الانعقاد وصحّة الجمعة؛ ما لم يُحرز انعقاد جمعة اخرى مقارنة لها أو مقدّمة عليها، بل الظاهر جواز الانعقاد لو علم بانعقاد اخرى وشكّ في مقارنتها أو سبقها.

(مسألة 17): لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة اخرى، واحتمل كلّ من الجماعتين السبق و اللحوق، فالظاهر عدم وجوب الإعادة عليهما- لا جمعةً ولا ظهراً- و إن كان الوجوب أحوط. ويجب على الجماعة التي لم يحضروا الجُمعتين إذا أرادوا إقامة جمعة ثالثة، إحرازُ بطلان الجُمعتين المتقدّمتين، ومع احتمال صحّة إحداهما لا يجوز إقامة جُمعة اخرى.

القول: فيمن تجب عليه‌

(مسألة 1): يشترط في وجوبها امور: التكليف، والذكورة، والحرّية، والحضر، والسلامة من العمى و المرض، وأن لا يكون شيخاً كبيراً، وأن لا يكون بينه وبين محلّ إقامة الجُمعة أزيد من فرسخين، فهؤلاء لا يجب عليهم السعي إلى الجمعة لو قلنا بالوجوب التعييني، ولا تجب عليهم ولو كان الحضور لهم غير حرجي ولا مشقّة فيه.

(مسألة 2): كلّ هؤلاء إذا اتّفق منهم الحضور أو تكلّفوه، صحّت منهم‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست