responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 232

(مسألة 31): لو تيقّن- بعد القيام إلى الركعة التالية- أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً، ثمّ شكّ في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام، أو هذا هو القيام الأوّل؟ فالظاهر وجوب العود و التدارك. ولو شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى به نسياناً، فالظاهر بطلان صلاته. ولو شكّ فيما يوجب زيادته سجدتي السهو- بعد تجاوز محلّه- ثمّ أتى به نسياناً، فالأحوط وجوب سجدتي السهو عليه.

(مسألة 32): لو كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع، ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً، فالظاهر لزوم العود إلى التدارك ثمّ الإتيان بالسجدتين؛ من غير فرق بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشكّ في السجدتين، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً.

(مسألة 33): لو شكّ بين الثلاث و الأربع- مثلًا- وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك رُكناً، أو عمل ما يوجب بطلان صلاته، فالظاهر بطلان صلاته، وكذا لو علم ذلك على فرض الأربع. ولو علم أنّه على فرض الثلاث أو الأربع أتى بما يوجب سجدتي السهو، أو ترك ما يوجب القضاء، فلا شي‌ء عليه.

(مسألة 34): لو علم- بعد القيام أو الدخول في التشهّد- نسيانَ إحدى السجدتين وشكّ في الاخرى، فالأقرب العود إلى تدارك المنسيّ، ويجري بالنسبة إلى المشكوك فيه قاعدة التجاوز. وكذا الحال في أشباه ذلك.

(مسألة 35): لو دخل في السجود من الركعة الثانية، فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الاولى، يبني على إتيانهما. وعلى هذا لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع التي بيده وفي‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست