responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 231

الركن، صحّت وأتى بسجدتي السهو إن كان ممّا يوجب ذلك.

(مسألة 27): لو علم نسيان شي‌ء قبل فوات محلّ المنسيّ، ووجب عليه التدارك، فنسي حتّى دخل في ركن بعده، ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّاً، يحكم بالصحّة إن كان ذلك الشي‌ء رُكناً، وبعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يوجب ذلك. هذا إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحلّ الشكّي، و أمّا إذا كان في محلّه فهو محلّ إشكال و إن لا يخلو من قرب.

(مسألة 28): لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي- عمداً أو سهواً- نقصان الصلاة، وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، فيبني على الأكثر ويأتي بركعة، ويأتي بصلاة الاحتياط ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام احتياطاً. وكذا لو تيقّن نقصان ركعة، وبعد الشروع فيها شكّ في ركعة اخرى. وعلى هذا إذا كان ذلك في صلاة المغرب يحكم ببطلانها.

(مسألة 29): لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة، ثمّ شكّ في أ نّه أتى بها أم لا، يجب عليه الإتيان بركعة متّصلة. ولو كان ذلك الشكّ قبل السلام فالظاهر جريان حكم الشكّ من البناء على الأكثر في الرباعية، والحكم بالبطلان في غيرها.

(مسألة 30): لو علم أنّ ما بيده رابعة، لكن لا يدري أنّها رابعة واقعية أو رابعة بنائية، وأ نّه شكّ سابقاً بين الاثنتين و الثلاث، فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة، يجب عليه صلاة الاحتياط.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست