responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 205

المنسيّ فعلًا خاصّاً و قد جاوز محلّ ذلك الفعل، كالذكر في الركوع و السجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما. فمن نسي الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية، أو نسي السجدتين حتّى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة، بطلت صلاته، بخلاف ما لو نسي الركوع وتذكّر قبل أن يدخل في السجدة الاولى، أو نسي السجدتين وتذكّر قبل الركوع، رجع وأتى بالمنسيّ، وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مترتّب عليه. ولو نسي الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الاولى، فالأحوط أن يرجع ويأتي بالمنسيّ وما هو مترتّب عليه، ويعيد الصلاة بعد إتمامها. ومن نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما وذكر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع، تدارك ما نسيه وأعاد ما هو مترتّب عليه. ومن نسي القيام أو الطمأنينة في القراءة أو الذكر وذكر قبل الركوع، فالأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئية.

نعم، لو نسي الجهر أو الإخفات في القراءة، فالظاهر عدم وجوب تلافيهما، و إن كان الأحوط التدارك، سيّما إذا تذكّر في الأثناء، فإنّه لا ينبغي له ترك الاحتياط بالإتيان بقصد القُربة المطلقة. ومن نسي الانتصاب من الركوع أو الطمأنينة فيه، وذكر قبل الدخول في السجود، انتصب مطمئنّاً، لكن بقصد الاحتياط و الرجاء في نسيان الطمأنينة، ومضى في صلاته. ومن نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله وذكر قبل أن يخرج عن مسمّى السجود، أتى بالذكر، لكن في غير نسيان الذكر يأتي به بقصد القربة المطلقة لا الجزئية. ولو ذكر بعد رفع الرأس فقد جاز محلّ التدارك فيمضي في صلاته. ومن نسي الانتصاب من السجود الأوّل أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول في مسمّى السجود الثاني، انتصب مطمئنّاً ومضى فيها، لكن في نسيان‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست