responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 204

إن زاد فيها جزءاً متعمّداً قولًا أو فعلًا من غير فرق بين الركن وغيره، بل ولا بين كونه موافقاً لأجزائها أو مخالفاً، و إن كان الحكم في المخالف بل وفي غير الجزء الركني لا يخلو من تأمّل وإشكال. ويعتبر في تحقّق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي‌ء بعنوان أنّه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذكر و الدعاء في أثنائها إذا لم يأتِ بها بعنوان أنّها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلّل الأفعال المباحة الخارجية كحكّ الجسد ونحوه لو لم يكن مفوّتاً للموالاة أو ماحياً للصورة، كما مرّ سابقاً.

و أمّا الزيادة السهوية: فمن زاد ركعة أو ركناً من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت صلاته على إشكال في الأخير. و أمّا زيادة القيام الركني فلا تتحقّق إلّامع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام. و أمّا النيّة فبناء على أنّها الداعي لا تتصوّر زيادتها، وعلى القول بالإخطار لا تضرّ.

وزيادة غير الأركان سهواً لا تبطل و إن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط، كما سيأتي.

(مسألة 2): من نقص شيئاً من واجبات صلاته سهواً ولم يذكره إلّا بعد تجاوز محلّه، فإن كان ركناً بطلت صلاته، وإلّا صحّت وعليه سجود السهو- على تفصيل يأتي في محلّه- وقضاء الجزء المنسيّ بعد الفراغ منها إن كان المنسيّ التشهّد أو إحدى السجدتين، ولا يقضي من الأجزاء المنسيّة غيرهما. ولو ذكره في محلّه تداركه و إن كان رُكناً وأعاد ما فعله ممّا هو مترتّب عليه بعده.

والمراد بتجاوز المحلّ الدخول في رُكن آخر بعده، أو كون محلّ إتيان‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست