responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 20

(مسألة 2): إذا شكّ في الاستبراء، يبني على عدمه ولو مضت مدّة وكان من عادته. نعم، لو استبرأ وشكّ بعد ذلك أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة.

(مسألة 3): إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء بها.

(مسألة 4): إذا علم أنّ الخارج منه مذي، ولكن شكّ في أنّه خرج معه بول أم لا، لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضية، إلّاأن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، كأن يشكّ في أنّ هذا الموجود، هل هو بتمامه مذيٌ، أو مركّب منه ومن البول؟

(مسألة 5): إذا بال وتوضّأ، ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ، فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل، و إن لم يستبرئ فالأقوى جواز الاكتفاء بالوضوء، و إن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضّأ يكتفي بالوضوء خاصّة، ولا يجب عليه الغسل؛ سواء استبرأ بعد البول أم لا.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست