responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 19

لا يصدق عليه الاستنجاء، وأن لا يكون في المحلّ نجاسة من الخارج، حتّى إذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى كالدم يتعيّن الماء.

(مسألة 4): يحرم الاستنجاء بالمحترمات، وكذا بالعظم و الروث على الأحوط، ولو فعل فحصول الطهارة محلّ إشكال، خصوصاً في العظم و الروث.

بل حصول الطهارة مطلقاً حتّى في الحجر ونحوه محلّ إشكال. نعم، لا إشكال في العفو في غير ما ذكر.

(مسألة 5): لا يجب الدلك باليد في مخرج البول. نعم، لو احتمل خروج المذي معه فالأحوط الدلك.

فصل: في الاستبراء

وكيفيته على الأحوط الأولى: أن يمسح بقوّة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثاً، ثمّ يضع سبّابته- مثلًا- تحت الذكَر وإبهامه فوقه، ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاثاً، ثمّ يعصر رأسه ثلاثاً، فإذا رأى بعده رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها بول أو غيره يحكم بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء لو توضّأ قبل خروجها، بخلاف ما إذا لم يستبرئ، فإنّه يحكم بنجاستها وناقضيتها. و هذا هو فائدة الاستبراء.

ويلحق به في الفائدة المزبورة على الأقوى طول المدّة وكثرة الحركة؛ بحيث يقطع بعدم بقاء شي‌ء في المجرى، و أنّ البلل المشتبه نزل من الأعلى، فيحكم بطهارته وعدم ناقضيته.

(مسألة 1): لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست