responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 183

(مسألة 4): لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً، فالأحوط الأولى رفعها ووضعها على المحلّ الجائز، ويجوز جرّها أيضاً، و إن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفاً فالأحوط الجرّ إلى الأسفل، ولو لم يمكن فالأحوط الرفع والوضع، ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها.

(مسألة 5): لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود عليه، جرّها عنه إلى ما يجوز السجود عليه، وتصحّ صلاته، وليس له رفعها عنه. ولو لم يمكن إلّاالرفع المستلزم لزيادة السجود، فالأحوط إتمام صلاته ثمّ استئنافها من رأس؛ سواء كان الالتفات إليه قبل الذكر الواجب أو بعده. نعم، لو كان الالتفات بعد رفع الرأس من السجود كفاه الإتمام.

(مسألة 6): من كان بجبهته علّة كالدمّل، فإن لم تستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض- ولو بحفر حفيرة وجعل الدمّل فيها- وجب.

و إن استوعبتها، أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض، سجد على أحد الجبينين، والأولى تقديم الأيمن على الأيسر، و إن تعذّر سجد على ذقنه، و إن تعذّر فالأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدّم رأسه على الأرض، ومع تعذّره فالأحوط تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته.

(مسألة 7): لو ارتفعت جبهته من الأرض قهراً وعادت إليها قهراً، فلا يبعد أن يكون عوداً إلى السجدة الاولى، فيحسب سجدة واحدة؛ سواء كان الارتفاع قبل القرار أو بعده، فيأتي بالذكر الواجب، ومع القدرة على الإمساك بعد الرفع يحسب هذا الوضع سجدة واحدة مطلقاً؛ سواء كان الرفع قبل القرار أو بعده.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست