responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 182

(مسألة 2): الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة، فلا يجزي مجرّد المماسّة، ولا يجب مساواتها فيه. كما لا تضرّ مشاركة غيرها معها فيه، كالذراع مع الكفّين، وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين.

ومنها: وجوب الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع، والتسبيحة الكبرى هاهنا: «سُبْحانَ ربِّيَ الأَعلى‌ وبِحَمْدِهِ».

ومنها: وجوب الطمأنينة حال الذكر الواجب نحو ما سمعته في الركوع.

ومنها: وجوب كون المساجد السبعة في محالّها حال الذكر، فلا بأس بتغيير المحلّ فيما عدا الجبهة أثناء الذكر الواجب حال عدم الاشتغال، فلو قال:

«سُبحانَ اللَّه»، ثمّ رفع يده لحاجة أو غيرها ووضعها، وأتى بالبقيّة، لا يضرّ.

ومنها: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه على ما مرّ في مبحث المكان.

ومنها: رفع الرأس من السجدة الاولى و الجلوس مطمئنّاً معتدلًا.

ومنها: أن ينحني للسجود حتّى يساوي موضعُ جبهتِهِ موقِفَه، فلو ارتفع أحدهما على الآخر لا تصحّ، إلّاأن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة- موضوعة على سطحها الأكبر- في اللبن المتعارفة، أو أربع أصابع كذلك مضمومات.

ولا يعتبر التساوي في سائر المساجد لا بعضها مع بعض، ولا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه.

(مسألة 3): المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة بما تقدّم، الركبتان و الإبهامان على الأحوط، فلو وضع إبهاميه على مكان أخفض أو أعلى من جبهته بأزيد ممّا تقدّم، بطلت صلاته على الأحوط و إن ساوى موضعُ رُكبتيه موضعَ جبهته.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست