responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 172

فيما إذا تمكّن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالساً، بل الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن.

(مسألة 7): لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، ثمّ إذا قدر على القيام قام وهكذا.

(مسألة 8): يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود و القعود، فمن تعذّر عليه الاستقرار، وكان متمكّناً من الوقوف مضطرباً، قدّمه على القعود مستقرّاً، وكذا الركوع و الذكر ورفع الرأس، فيأتي بكلٍّ منها مضطرباً، ولا ينتقل إلى الجلوس و إن حصل به الاستقرار.

القول: في القراءة و الذكر

(مسألة 1): يجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة «الفاتحة» وسورة كاملة عقيبها. وله ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت و الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة. ولو قدّمها على «الفاتحة» عمداً استأنف الصلاة، ولو قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع، فإن لم يكن قرأ «الفاتحة» بعدها أعادها بعد أن يقرأ «الفاتحة»، و إن قرأها بعدها أعادها دون «الفاتحة».

(مسألة 2): يجب قراءة «الحمد» في النوافل كالفرائض؛ بمعنى كونها شرطاً في صحّتها. و أمّا السورة فلا تجب في شي‌ء منها و إن وجبت بالعارض بنذر ونحوه. نعم، النوافل التي وردت في كيفيتها سور خاصّة يعتبر في تحقّقها تلك السور، إلّاأن يعلم أنّ إتيانها بتلك السور شرط لكمالها، لا لأصل مشروعيتها وصحّتها.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست