responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 171

المصلّي، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بحيث خرج عن صدقه بطل.

بل الأحوط الأولى نصب العنق؛ و إن كان الأقوى جواز إطراق الرأس.

ولا يجوز الاستناد إلى شي‌ء حال القيام مع الاختيار. نعم، لا بأس به مع الاضطرار، فيستند إلى إنسان أو غيره. ولا يجوز القعود مستقلًاّ مع التمكّن من القيام مستنداً.

(مسألة 3): يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين؛ بحيث يخرج عن صدق القيام، بل وعدم التفريج غير المتعارف و إن صدق عليه القيام على الأقوى.

(مسألة 4): لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد. نعم، يجب الوقوف على القدمين على الأقوى؛ لا على قدم واحدة، ولا على الأصابع، ولا على أصلهما.

(مسألة 5): إن لم يقدر على القيام أصلًا؛ ولو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً- وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام؛ حتّى الاضطراري منه بجميع أنحائه- صلّى من جلوس. ويعتبر فيه الانتصاب والاستقلال، فلا يجوز فيه الاستناد و التمايل مع التمكّن من الاستقلال والانتصاب، ويجوز مع الاضطرار.

ومع تعذّر الجلوس رأساً صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كالمدفون، فإن تعذّر منه فعلى الأيسر عكس الأوّل، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر.

(مسألة 6): لو تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع قائماً، صلّى قائماً ثمّ جلس وركع جالساً. و إن لم يتمكّن من الركوع و السجود أصلًا؛ ولا من بعض مراتبهما الميسورة حتّى جالساً، صلّى قائماً وأومأ للركوع و السجود. والأحوط

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست