responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 17

فصل: في أحكام التخلّي‌

(مسألة 1): يجب في حال التخلّي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم؛ رجلًا كان أو امرأة، حتّى المجنون و الطفل المميّزين، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنوناً أو طفلًا مميّزاً. نعم، لا يجب سترها عن غير المميّز، كما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميّز. وكذا الحال في الزوجين و المالك ومملوكته ناظراً ومنظوراً. و أمّا المالكة ومملوكها فلا يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر، بل إلى سائر بدنه أيضاً على الأظهر. والعورة في المرأة هنا القبل و الدبر، وفي الرجل هما مع البيضتين، وليس منها الفخذان ولا الأليتان، بل ولا العانة ولا العجان. نعم، في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً ومنظوراً. ويستحبّ ستر السرّة و الرُكبة وما بينهما.

(مسألة 2): يكفي الستر بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلًا.

(مسألة 3): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل ولا في المرآة و الماء الصافي.

(مسألة 4): لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير- كما في مقام العلاج- فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلّا فلا بأس.

(مسألة 5): يحرم في حال التخلّي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه، و هي الصدر و البطن و إن أمال العورة عنها، والميزان هو الاستدبار والاستقبال العرفيان، والظاهر عدم دخل الركبتين فيهما. والأحوط ترك الاستقبال بعورته‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست