responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 16

(مسألة 23): الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهراً ومطهّراً للحدث و الخبث. كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهراً ومطهّراً للخبث، بل الأقوى كونه مطهّراً للحدث أيضاً.

(مسألة 24): الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغُسالة نجس مطلقاً.

(مسألة 25): ماء الاستنجاء- سواء كان من البول أو الغائط- طاهر إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة، ولم يكن فيه أجزاء متميّزة من الغائط، ولم يتعدّ فاحشاً على وجه لا يصدق معه الاستنجاء، ولم تصل إليه نجاسة من خارج.

ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة اخرى- مثل الدم- حتّى ما يُعدّ جزءاً منهما على الأحوط.

(مسألة 26): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد و إن كان أحوط.

(مسألة 27): إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة- كإناء في عشرة- يجب الاجتناب عن الجميع، و إذا لاقى بعض أطرافه شي‌ء، وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة، فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم بنجاسة الملاقي، ومع عدمها ففيه تفصيل.

(مسألة 28): لو اريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست