responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 148

(مسألة 16): يعتبر لغير ذي العذر العلمُ بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، ويقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حسّ كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه، ولا يكفي الأذان ولو كان المؤذّن عدلًا عارفاً بالوقت على الأحوط. و أمّا ذو العذر: ففي مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة يجوز له التعويل على الظنّ به، و أمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى و المحبوس، فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخوله.

المقدّمة الثانية: في القبلة

(مسألة 1): يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض؛ يومية كانت أو غيرها حتّى صلاة الجنائز، وفي النافلة إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار، و أمّا حال المشي و الركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها.

(مسألة 2): يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة، وتقوم البيّنة مقامه على الأقوى مع استنادها إلى المبادئ الحسّية، ومع تعذّرهما يبذل تمام جهده ويعمل على ظنّه، ومع تعذّره وتساوي الجهات صلّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت، وإلّا فبقدر ما وسع، ولو ثبت عدمها في بعض الجهات بعلم ونحوه، صلّى إلى المحتملات الاخر، ويعوّل على قبلة بلد المسلمين- في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم- إذا لم يعلم الخطأ.

(مسألة 3): المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان، فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاولى، كما أنّ الأحوط أن يتمّ جهات الاولى ثمّ يشرع في الثانية؛ و إن كان الأقوى جواز إتيان الثانية عقيب الاولى في كلّ جهة.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست