responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 147

في الظهر- مثلًا- ثمّ نوى الإقامة في الأثناء، بطلت صلاته، ولا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها ويشرع فيها، كما أنّه إذا كان في الفرض ناوياً للإقامة، فشرع في اللاحقة، ثمّ عدل عن نيّة الإقامة، يكون العدول إلى الاولى مُشكلًا.

(مسألة 12): يجب على الأحوط على ذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أوّل وقتها مع رجاء زوالها في الوقت، إلّافي التيمّم، فإنّه يجوز فيه البدار إلّامع العلم بارتفاع العذر فيه، كما مرّ في بابه.

(مسألة 13): الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم يتضيّق، وكذا لمن عليه قضاؤها.

(مسألة 14): لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى، أو عوّل على أمارة معتبرة كشهادة العدلين، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، و إن وقع بعضها فيه- ولو قليلًا منها- صحّت.

(مسألة 15): لو مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدّماتها، كالطهارة المائية أو الترابية وغيرها على حسب حاله، ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون و الحيض، وجب عليه القضاء، وإلّا لم يجب. نعم، لو كانت المقدّمات حاصلة أوّل الوقت، كفى فيه مقدار أدائها حسب حاله وتكليفه الفعلي، و إن ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الطهارة و الصلاتين وجبتا، أو الطهارة وصلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت، وكذا الحال في إدراك ركعة مع الطهور، فإن بقي مقدار تحصيل الطهور وإدراك ركعة أتى بالثانية، و إن زاد عليها بمقدار ركعة مع تحصيل الطهور وجبتا معاً.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست