responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 129

بالطهارة أو النجاسة مستنداً إلى أصل، والآخر أخبر بخلافه مستنداً إلى الوجدان، يقدّم الثاني، وكذا الحال في البيّنة، وكذا لا تقدّم البيّنة المستندة إلى الأصل على قول ذي اليد.

(مسألة 8): لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً. وفي اعتبار قول الكافر إشكال، و إن كان الأقوى اعتباره. ولا يبعد اعتبار قول الصبيّ إذا كان مراهقاً، بل يُراعى الاحتياط في المميّز غير المراهق أيضاً.

(مسألة 9): المتنجّس منجّس مع قلّة الواسطة كالاثنتين و الثلاث، وفيما زادت على الأحوط، و إن كان الأقرب مع كثرتها عدم التنجيس. والأحوط إجراء أحكام النجس على ما تنجّس به، فيغسل الملاقي لملاقي البول مرّتين، ويعمل مع الإناء الملاقي للإناء الذي ولغ فيه الكلب- في التطهير- مثل ذلك الإناء، خصوصاً إذا صُبّ ماء الولوغ فيه، فيجب تعفيره على الأحوط.

(مسألة 10): ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجّسه، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير متلطّخة به طاهرة. نعم، لو ادخل شي‌ء من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن، فالأحوط الاجتناب عنه، و إن كان الأقوى عدم لزومه.

القول: فيما يعفى عنه في الصلاة

(مسألة 1): ما يُعفى عنه من النجاسات في الصلاة امور:

الأوّل: دم الجروح و القروح في البدن و اللباس حتّى تبرأ، والأحوط إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقّة في ذلك على النوع، إلّاأن يكون حرجاً عليه،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست