responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 128

الاجتناب عنهما، إلّاإذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلًاّ لابتلائه، فلا يجب الاجتناب عمّا هو محلّ ابتلائه، وفي المسألة إشكال و إن كان الأرجح بالنظر ذلك. وفي حكم العلم الإجمالي الشهادةُ بالإجمال إذا وقعت على موضوع واحد، و أمّا إذا لم ترد الشهادة عليه ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه وفيما إذا كانت الشهادة بنحو الإجمال حتّى لدى الشاهدين.

(مسألة 5): لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة وشكّ في زوالها يجب الاجتناب.

(مسألة 6): المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً عليه؛ سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت، كفى في الحكم بالنجاسة، بل وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه.

نعم، يُستثنى من الكلّية المتقدّمة قول المولى بالنسبة إلى عبده، فإنّ في اعتبار قوله بالنسبة إلى نجاسة بدن عبده أو جاريته ولباسهما الذي تحت يديهما إشكالًا، بل عدم اعتباره لا يخلو من قوّة، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة، فإنّ الأقوى اعتبار قولهما لا قوله.

(مسألة 7): لو كان شي‌ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته، ولو أخبر أحدهما بنجاسته و الآخر بطهارته تساقطا. كما أنّ البيّنة تسقط عند التعارض، وتقدّم على قول ذي اليد عند التعارض. هذا كلّه لو لم يكن إخبار أحد الشريكين أو إحدى البيّنتين مستنداً إلى الأصل و الآخر إلى الوجدان، وإلّا فيقدّم ما هو مستند إلى الوجدان، فلو أخبر أحد الشريكين‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست