responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 355
المرتبة، ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون في بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته إليه. (مسألة 1471) إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لاجل كونه حرجا عليه وجب الاطعام، وكلما كان التكفير بالاطعام، فأن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الاحوط في كفارة اليمين وأما في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر، والارز، والاقط، والماش، والذرة، ولا تجزي القيمة والاصل بل الاحوط مدان، ولو كان بالاشباع أجزأه مطلق الطعام. ويستحب الادام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح. (مسألة 1472) يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم، ولو كان بالاشباع فلا يعتبر إذن الولي على الاقوى، والاحوط احتساب الاثنين منهم بواحد. (مسألة 1473) يجوز التبعيض في التسليم والاشباع فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي ولكن لا يجوز التكرار مطلقا، بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد. (مسألة 1474) الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا، وثوبان استحبابا، بل هما مع القدرة أحوط. (مسألة 1475) لا بد من التعيين مع تعدد الكفارة، ويعتبر التكليف والاسلام في المكفر كما يعتبر في مصرفها الفقر والاحوط اعتبار الايمان، ولا يجوز دفعها لواجب النفقة ويجوز دفعها إلى الاقارب بل لعله أفضل. (مسألة 1476) المدار في الكفارة المرتبة على حال الاداء، فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام، ولا يستقر العتق في ذمته، ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ، بل


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست