responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 359
لمؤنة السنة، وبعد ظهور الربح، فاستثناء مقداره من ربحه لا يخلو من وجه، ولا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي والشرعي، كالخمس، والزكاة، والنذر، والكفارات، وكذا في مثل أروش الجنايات وقيم المتلفات وشروط المعاملات فانه إن اداها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه، وان كان حدوثها في السنة السابقة، وإلا وجب الخمس، وان كان عاصيا بعدم ادائها. (مسألة 1191): إذا اشترى ما ليس من المؤنة بالذمة، أو استدان شيئا لاضافته إلى رأس ماله - وكان زائدا عن المقدار اللائق بحاله - ونحو ذلك، مما يكون بدل دينه موجودا، ولم يكن من المؤنة لم يجز له اداء دينه من أرباح سنته، بل يجب عليه التخميس واداء الدين من المال المخمس، أو من مال آخر لم يتعلق به الخمس. (مسألة 1192): إذا اتجر برأس ماله - مرارا متعددة في السنة - فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت، وربح في الآخر، فان كان الخسران بعد الربح، أو مقارنا له يجبر الخسران بالربح، فان تساوى الخسران والربح فلا خمس، وان زاد الربح وجب الخمس في الزيادة، وان زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة، وكذا إذا كان الربح بعد الخسران. ويجري الحكم المذكور فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة، كما إذا اشترى ببعضه حنطة، وببعضه سمنا فخسر في احدهما وربح في الآخر. وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال، أو صرفه في نفقاته. وأما إذا انفق من ماله غير مال التجارة في مؤنته فيشكل الجبران من ربح التجارة، وكذلك حال اهل المواشي، فانه إذا باع بعضها لمؤنته، أو مات بعضها، أو سرق فانه يجبر


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست