responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 360
جميع ذلك بالنتاج الحاصل له. ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الامهات بقيمة السخال المتولدة، فانه يضم السخال إلى ارباحه في تلك السنة، من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك، فيجبر النقص، ويخمس ما زاد على الجبر، فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال - مع ارباحه الاخرى - لم يكن عليه خمس في تلك السنة. (مسألة 1193): إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في احدهما وخسر في الآخر فالظاهر أنه يجبر الخسران بالربح. (مسألة 1194): إذا تلف بعض امواله مما ليس من مال التكسب، ولا من مؤنته ففي الجبر - حينئذ - اشكال، والاحوط عدم الجبر. (مسألة 1195): إذا انهدمت دار سكناه، أو تلف بعض امواله - مما هو من مؤنته - كأثاث بيته، أو لباسه، أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك، ففي الجبر من الربح إشكال، والاحوط عدم الجبر. نعم، يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح، ويكون ذلك من التصرف في المؤنة المستثناة من الخمس. (مسألة 1196): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما، فاستقاله البايع فأقاله، لم يسقط الخمس، إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن. (مسألة 1197): إذا اتلف المالك، أو غيره المال ضمن المتلف الخمس ورجع عليه الحاكم، وكذا الحكم إذا دفعه المالك الى غيره وفاءا لدين، أو هبة، أو عوضا لمعاملة، فانه ضامن للخمس، ويرجع الحاكم عليه، كما يجوز الرجوع على من انتقل إليه المال.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست