responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 259
(مسألة 874): إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة، فإذا كان ابتداء سفره مباحا - وفي الاثناء قصد المعصية - فإن كان قبل بلوغ المسافة اتم وأما ما صلاه قصرا سابقا فالاحوط وجوب إعادته في الوقت، وإن كان بعد بلوغ المسافة فالاحوط الجمع بين القصر والتمام وإذا رجع إلى قصد الطاعة، فان كان ما بقي مسافة - ولو ملففة - وشرع في السير قصر، وإلا جمع بين القصر والتمام كما تقدم نعم إذا شرع في الاياب وكان مسافة قصر. (مسألة 875): إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح، فان كان الباقي ولو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا قصر وإلا أتم. (مسألة 876): الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة، وان لم يكن تائبا. (مسألة 877): إذا سافر لغاية ملففة من الطاعة والمعصية أتم صلاته، إلا إذا كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال في تحقق السفر فانه يقصر. (مسألة 878): إذا سافر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه، وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة، أما إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر، وإذا كان الصيد للتجارة فالاحوط لزوما الجمع ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر. (مسألة 879): التابع للجائر، إذا كان مكرها، أو بقصد غرض صحيح، كدفع مظلمة عن نفسه، أو غيره يقصر، وإلا فان كان على وجه يعد من أتباعه وأعوانه في جوره يتم، وإن كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم والمتبوع يقصر.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست