responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 258
(مسألة 872): إذا تردد في الاثناء ثم عاد الى الجزم فان كان ما بقى مسافة ولو ملفقة وشرع في السير قصر وان لم يشرع فالاحوط هو الجمع بين القصر والاتمام، وكذلك الحكم إذا لم يكن ما بقي مقدار المسافة. وأما إذا بقي في حال التردد فيتم. نعم، إذا كان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ وكان عازما على الرجوع قبل العشرة قصر. الثالث: أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة، أو يكون مترددا في ذلك، وإلا أتم من أول السفر، وكذا إذا كان ناويا المرور بوطنه، أو مقره، أو مترددا في ذلك، فإذا كان قاصدا السفر المستمر، لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الاقامة عشرة، أو المرور بالوطن، أتم صلاته، وان لم يعرض ما احتمل عروضه. الرابع: أن يكون السفر مباحا، فإذا كان حراما لم يقصر سواء أكان حراما لنفسه، كاباق العبد، أم لغايته، كالسفر لقتل النفس المحترمة، أم للسرقة أم للزنا، أم لاعانة الظالم، ونحو ذلك، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الدائن، وإمكان الاداء في الحضر دون السفر، فانه يجب فيه التمام، إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب، أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام، أو ترك الواجب أثناءه، كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك، من دون أن يكون الحرام، أو ترك الواجب غاية للسفر وجب فيه القصر. (مسألة 873): إذا كان السفر مباحا، ولكن ركب دابة مغصوبة، أو مشى في أرض مغصوبة فالاحوط الجمع بين القصر والتمام. نعم إذا سافر على دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتم.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست