responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 3
لارادة التنظير بالوصية المتعارفة فيمكن ان (يق) انها ليست بصدد كون بيان التدبير خارجا عن الوصية والحاقه لها في الحكم خصوصا بملاحظة معارضتها بما يظهر منه كونه وصية كصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما المدبر من الثلث ولاجل ان يرجع في ثلثه ان كان اوصى في صحة أو مرض ونحوها الموثق عن المدبرا هو من الثلث قال نعم وللموصى ان يرجع في وصيته في صحة أو مرض مع امكان دعوى صدق الوصية عليه ومجرد كون المورد خصوص العتق لا يوجب خروجه عنها ودعوى اختصاصها بالتمليك كما ترى ولذا يصح الوصية بالعتق فيما إذا قال اعتقوا فلانا بعد موتى الا ان (يق) ان الوصية غير صادقة لغة على مثل المقام مما ليس فيه عهد إلى الغير ولازم هذا وان كان خروج الوصية التمليكية (ايض) عنها الا انه ثبت كونها وصية ولم يثبت فيما نحن فيه وفيه منع عدم الصدق بل العهد إلى الغير قسمان صريح كما إذا قال اعطوا أو اعتقوا وضمني كما إذا قال ملكت زيدا أو اعتقت عمرو أو الاولى الاكتفاء في عده قسما اخر في قبال الوصية بانه مقتضى القاعدة بعد تعارض الاخبار والشك في كونه منها إذ (ح) لابد من كونه مستقلا في الاحكام سوى ما ثبت بالدليل كونه بمنزلة الوصية فيه ثم على فرض عدم كونه وصية فالاقوى عدم انه اعتق معلق لا ايقاع مستقل لعدم الوجه له بعد معلومية صدق العتق عليه ثالثها النذر المعلق على الموت إذا كان نذرا للغاية والنتيجة كان يقول لله على عتق عبدى بعد وفاتي أو صدقة مالى أو ملكية زيد لمالى بعد وفاتي بناء على صحة مثل هذا النذر على ما يظهر من جماعة وهو الاقوى لعموم ادلة النذر بل يمكن ان يتمسك بعموم ادلة الصدقة والعتق ونحوهما ولا يضر كونه المعروف بينهم وجوب تجريد العتق عن التعليق على الشرط والصفة وانه لو علق بطل في غير التدبير بل عن جماعة ودعوى الاجماع عليه اما المنع الاجماع إذ المحكى عن القاضى عدم المنع من التعليق على الوقت وعن ابن الجنيد عدم المنع عن التعليق على الشرط وعن النهاية والاستبصار انه يقع العتق مشروطا في النذور والقربات كقوله ان شفافى الله فعبدي حر و (دون اليمين) من المسلمين كقوله ان دخلت الدار فعبدي حر وكذا عن الغنية واما لمنع كونه مضرا بعد عدم الدليل على منافاة التعليق والظاهر ان هذا الاجماع هو الناشئ عن الاجماع على مبطلية التعليق كلية ولا يثمر بعد كون القدر المتيقن غير المقام مما يتحمل التعليق في الجملة خصوصا بعد تحقق الخلاف من الجماعة واما لان مورد الاجماع ما إذا علق العتق على شرط بصيغة العتق لا بصيغة النذر فالممنوع هو العتق المعلق لا النذر المعلق والمقام من الثاني الذى يقبل التعليق ولذا يظهر من بعضهم المفروغية في صحة النذر المذكور هذا في العتق واما في الصدقة والتمليك فالامر اظهر هذا وربما يستشكل من جهة اخرى وهى ان الحرية يحتاج إلى صيغة خاصة فلا يجوز انشاء العتق بصيغة النذر وهو كما ترى إذ لا دليل على ذلك بعد عموم ادلة النذر نعم مثل البيع والرهن والنكاح و الطلاق وساير العقود والايقاعات لا يصح نذر النتيجة فيها وان لم يكن معلقا إذا اريد ثبوت عناوينها بل وكذا اثارها في غير البيع ونحوه حيث ان ارادة انشاء مطلق الملكية لا باس به ففى المقام (ايض) لا مانع من قصد الحرية بالنذر والمذكور بل لا باس بقصد حصول العتق بعنوانه الخاص (ايض) وربما يستشكل بوجه اخر وهو ان نذر النتيجة يرجع إلى نذر غير المقدور فلا معنى لايجابه على نفسه وفيه ان الواجب هو ترتيب الاثار لانفس المنذور فمعنى قوله لله على عتق عبدى ترتيب اثار العتق كما في شرط ملكية زيد لماله في ضمن العقد وكيف كان فلا يعقل نذر المسبب معلقا على الموت إذ لا يمكنه الوفاء به ولا معنى لنذر الايجاب على الوارث بان يقول الله على ان يعتق ورثتي عبدى بعد موتى نعم يصح نذر الوصية والتدبير لكنه ليس من المقام بل هو داخل اما في الوصية أو في التدبير إذ بعد النذر يجب عليه ايجاء الوصية أو التدبير بصيغتهما فلا يكون خارجا عنهما رابعها الشرط الشرط المعلق على الموت في ضمن عقد من العقود أو ابتداء بناء على صحة الشروط البدوية كان يشترط حرية عبده عند موته أو ملكية زيد لماله أو نحو ذلك وحاله حال النذر في الاشكالات المتقدمة ويمكن ان يزاد بانه يرجع إلى الشرط المجهول والاقوى صحته فيما لم يثبت كونه مشروطا بصيغة خاصة كالملكية والصدقة والحرية ونحوها اما القسم الاول وهو الوصية فاما ان يكون لغير الواجب وهى الوصية التبرعية أو بواجب مالى كالوصية باخراج الخمس والزكوة والحج والكفارات ونحوها أو بواجب بدنى كالصلوة والصوم ونحوهما اما الوصية التبرعية فلا اشكال في انها من الثلث بل لا خلاف فيه الا ما يحكى عن على بن بابوية ونقل عليه الاجماع مستفيضا اولا متواترا كما قيل بل يمكن تحصيله (ايض) بضميمة الاجماعات المنقولة والتتبع في الفتاوى في المسألة مع انحصار المخالف فيمن عرفت مع ان مخالفته غير محققة فان عبارته المحكية عنه غير صريحة قال فان اوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية وان اوصى بماله كله فهو اعلم بما فعله ويلزم الوصي انفاذ وصيته على ما اوصى فانه يمكن ان يكون المراد من قوله وان اوصى بماله كله فهو اعلم انه يرد وصيته إليه ولا يقبل منه سيما بعد قوله فهو الغاية في الوصية مشيرا به إلى الثلث و (ح) يكون قوله و يلزم الوصي انفاذ وصيته مستانفا ويمكن حمله على الوصية بالواجب المالى حيث انه يخرج عن الاصل بلا خلاف والاولى في توجيه كلامه ان (يق) ان مراده صورة الجهل بكون الوصية تبرعية أو لكون ذمته مشغولة و (ح) يحمل على الصحيح وينفذ في تمام المال لاطلاقات ادلة وجوب العمل بالوصية وانه من بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه فلا يكون مراده ان الوصية المعلوم كونها تبرعية (ايض) تنفذ في تمام المال ويؤيد هذا قوله فهو اعلم بما فعله ونحن وان لم نوافقه في ذلك ونقول بجواز الرد إلى الثلث ما لم يعلم ان ذلك بسبب من الاسباب الموجبة للاخراج من الاصل كما سيأتي الاشارة إليه الا انه كاف في التوجيه وخروج المسألة عن كونها خلافيه وفى الرياض ان هذا التوجيه وان لم يكن ظاهرا من عبارته فلا اقل من مساواة احتماله


اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست