responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 874
من هؤلاء قالوا نعم فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال ابدأ بالحج فان الحج فريضة وما بقي فضعه في النواقل قال فاتيت أبا حنيفة قلت اني سألت فلانا فقال كذا وكذا فقال هذا والله الحق فاخذ به والقى هذه المسألة على أصحابه وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه قسمتهم يتطارحونها فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأول محطاة من كان سمع هذا وقال سمعت هذا عن أبي حنيفة منذ عشرين من سنته مسألة لو أوصى ان يحج عنه ولم يعين الميراث قال الشيخ (ره) وجب ان يحج عنه ما بقي من ثلاثة شئ والتحرير أن يقول إن لم يعلم منه إرادة التكرار حج عنه مرة واحدة لأنه القدر المعلوم وما عداه منفي بالأصل ولان الامر بمجرده لا يقتضي التكرار ولان الأصل بقاء التركة على الورثة ان علم إرادة التكرار حج عنه مقدار الثلث احتج الشيخ بما رواه عن محمد بن الحسين أنه قال لأبي جعفر (ع) جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك فقال؟ فقلت سعد بن سعد أوصى حجوا عني ولم يسم شيئا ولا يدري كيف ذلك فقال حج عنه ما دام له مال وعن محمد بن الحسين بن أبي خالد قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أوصى ان يحج عنه منهما فقال يحج عنه ما بقي من ثلاثة شئ ونحن نحمل هاتين الروايتين على ما إذا علم منه التكرار ولم يعين المرات مسألة لو أوصى ان يحج عنه كل سنة بشئ معلوم يقصر نصيب سنتين فما زاد بسنة واحدة لأنه انتقل بالوصية عن تلك الورثة ووجب صرفه فيما عينه الموصى بقدر الامكان ولا طريق الا ما ذكرناه فتعين ويدل عليه ما رواه الشيخ عن علي بن مهزيار قال كتب إليه علي بن محمد بن الحصين ان ابن عمى أوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة وليس يكفي فما تأمر في ذلك فكتب (ع) يجعل حجتين حجته فان الله تعالى عالم بذلك وقد روى ابن بابويه قال كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد (ع) أعلمك ان مولاك علي بن مهزيار أوصى ان يحج عنه من ضيعه صير ربعها لا الحجة في كل سننه بعشرين دينارا وكذلك أوصى عدة مواليك في حجتين فكتب (ع) يجعل قلت حج حجتين انشاء الله تعالى مسألة لو حصل عند انسان مال اليتيم وديعة وكان على الميت حجة الاسلام مستقرة وعلى ان الورثة لا يؤدون الحج جاز ان يقطع أجرة الحج ويدفع إلى الورثة ما بقي لان الحج دين على الميت فلا يستحق الوارث الا ما يفضل عنه فتعين خروج ملكهم عن مقدار أجرة الحج فلا يجوز صرفها إليهم مع العلم بالتفريط ويدل عليه ما رواه الشيخ عن يزيد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل استودع عني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام قال حج عنه وما فضل فاعطهم فصل روى ابن بابويه قال كتب عمر بن سعيد الساباطي إلى أبي جعفر (ع) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل ن يحج عن ثلاثة رجال فيحل له ان يأخذ لنفسه حجة منها فوقع بخطه وقراءة حج عنه انشاء الله تعالى فان ذلك مثل أجرة ولا ينقص من أجرة ولا يقص من أجرة شينا انشاء الله مسألة إذا أوصى ان يحج عنه حجة واجبة من نذر أو قضاء أو حجة الاسلام فلا يخ اما أن لا تعين الأجير والأجرة ويعينهما معا أو يعين أحدهما دون الاخر فان لم يعين شيئا منهما حج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه من الميقات وان عنهما معا فقال أحجوا عني فلانا بمائة أعطي فلان أجرة المثل من أصل المال والزايد من الثلث فان رضى الموضي له فلا بحث والا استؤجر غيره بالمعين ان ساوى أجرة المثل أو كان وان زاد فالوجه ان الزيادة للوارث لأنه أوصى بها لشخص معين بشرط الحج ولم يفعل الموصي له فيكون للوارث ولا شئ للموصي له لأنه اما وصى له بشرط قيامه بالحج ولا فرق بين ان يكون وارثا أو غير وارث وان عين الأجير دون الأجرة فقال حجوا عني فلا يذكر مبلغ الأجرة فإنه يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه فان وصى للأجير بذلك وقام به لم يكن للولي العدول عنه إلى غيره لأنه مخالف للوصية وإن لم يعيد ذلك ولم يقم به كان على الولي ان يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه وان عين الأجرة دون الأجير فإن كان مساويا لأجرة المثل صرفه الوارث إلى من شاء ممن يقوم بالحج وكذا ان كان انقص وان كان أزيد كان ما يساوي أجرة المثل من الأصل والزايد من الثلث وكذا البحث في التطوع الا ان الواجب يكون من أصل المال والتطوع من الثلث مسألة قد بينا ان الواجب الاستيجار من الميقات والاستيجار من بلد الميت مستحب فلو أوصى ان يحج عنه من بلد الميت مستحب فلو أوصى ان يحج عنه من بلده وان وسع الثلث ذلك اخرج وان ضاق عنه اخرج أجرة الحج من الميقات من أصل المال وما زاد من الثلث ولو أوصى بجهة تطوع أخرجت من الثلث فان لم يبلغ الثلث بالحج عنه من موضعه حج عنه من بعض الطريق وان بلغ ما يحج به عنه من بلده حج عنه منه وإن لم يسع الثلث للحج أصلا صرف في وجوه البر لأنه بالوصية خرج عن ملك الورثة ولا يمكن صرفه في الطاعة التي عينها الموصى فيصرف إلى غيرها من الطاعات وقيل يصير ميراثا لأنه لم يوص به في غير الحج وصرفه في الحج غير ممكن فكان للورثة وليس بمعتمد مسألة إذا أوصى بالحج فاستؤجر شخص أو استأجره ليحج عنه فان دحل الأجير فاشترط عليه استحق الأجرة وان خالف قال الشيخ (ره) يستحق أجرة المثل ولو قيل لا أجرة له كان وجها المقصد الثاني في حج النذور والعمرة وفي زيارات الحج والمزار وفيه مباحث الأول في حج النسك مسألة النذر والعهد واليمين أسباب في وجوب الحج إذا تعلقت به بلا خلاف قال الله تعالى يوفون بالنذر وقال أوفوا

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 874
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست