responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 873
حجج ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان أبي قد حج وان والدتي قد حجت وان أخوي قد حجا وإن أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت ان يكونوا معي فقال اجعلهم معك فان الله عز وجل جاعل لهم حجا ولك حجا ولك أجرا يصليك إياهم وقال (ع) يدخل على الميت في قبر الصلاة والصوم والحج والصدقة والعتق والاخبار في ذلك كثيرة قال أحمد بن حنبل وينبغي ان يبدأ بالحج عن الأم إذا كان تطوعا أو كان واجبا عليهما ولو لم يكن الحج وكان واجبا على الأب بدأ به لان الأم مقدمه في البر قال أبو هريرة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك أما إذا كان الحج واجبا على الأب دونها فإنها ينبغي ان يبدأ لأنه واجب فيكون أولى من التطوع البحث الثاني في احكام الوصية بالحج مسألة من وجب عليه الحج وفرط فيه ثم عجز عن أدائه لنفسه أو نيابة وجب عليه ان يوصي به لأنه حق واجب ودين ثابت فيجب الوصية به كغيره من الديون قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية ولو لم يوصى بمعنى انه لا يفعل عنه بعد وفاته وحسابه على الله تعالى بلقاء والحج في ذمته أما إذا أوصى اخرج من الثلث ويكون تطوعا لا يسقط به الفرض وكذا نقول في الزكوات والكفارات وجزاء الصيد كل ذلك يقسط وجب على ورثته ان يخرجوا من صلب ماله ما يحج به عنه لأنه دين فلا يسقط عن ذمته ترك الوصية به خلافا لأبي حنيفة فإنه قال يسقط بوفاته فلا يفعل عنه بوجه لنا خبر الخثعمية ويؤيده ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يؤمر بها وهو مؤسر فقال يحج منه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك مسألة ولو لم يكن عليه حج واجب فأوصى ان يحج عنه تطوعا صحة الوصية وأخرجت من الثلث ذهب إليه علماؤنا وللشافعي قولان أحدهما هذا والثاني بطلان الوصية لنا قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ولنا عبادة تصح الوصية بها واجبة فتصح مندوبة مسألة ولو لم يوص بحجة الاسلام مع وجوبها عليه فقد قلنا إنه يجب ان يخرج من صلب ماله ما يستأجر به عنه ولو لم يخلف شئ استحب للورثة قضاؤها عنه وتبرء بذلك ذمته وكذا لو خلف مالا وتبرع بها بعض ورثته أو أجنبي لان الذمة تبرأ مع العوض فكذا بدونه لان الواجب هو الحج عنه وقد حصل ويدل على ما رواه عمار بن عمير قال قلت لأبي عبد الله (ع) بمعنى عنك انك قلت لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الأسلم فأحج عنه بعض أهله أجزأه ذلك عنه فقال اشهد على أنه حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه أتى رجل فقال يا رسول الله ان أبي مات ولم يحج حجة الاسلام فقال حج عنه فان ذلك يجزي عنه وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قال ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي عنه أو هي ناقصة قال بل هي حجة تامة ولان النبي صلى الله عليه وآله امر الخثعمية بالحج عن أبيها ولم يستفصل لما سألته فيدل على العموم مسألة إذا أوصى بحجة الاسلام ولم يعين المقدار انصرف إلى أجرة المثل فلان الوصية يجب العمل بها مع الاحتياط للورثة فيكون ما جرت العادة به كالمنطوق به هو المراد من أجرة المثل ولأنه لو وكله في بيع أو شراء ولم يعين الثمن انصرف إلى ثمن المثل عادة فكذا هنا واما خروجها من الأصل فلانه دين وقد سلف البحث فيه يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال وان كان تطوعا فمن ثلاثة اما لو عين المقدار فإن كان بقدر أجرة المثل فلا بحث يخرج من صلب المال وان كان أكثر من الأجرة المثل اخرج مقدار أجرة المثل من صلب المال والزايد من الثلث لأنه ضمن وصية شئ أحدهما واجب والاخر تطوع فيخرج الواجب من الأصل والتطوع من الثلث وان كان أقل من أجرة المثل وجب على الورثة اكمال الأجرة من التركة كما لو لم يوص مسألة ولو مات ولم يخلف شيئا سواء قدر ما يحج به عنه وكان عليه حجة الاسلام صرف في الحج ولا شئ للوارث لأنه دين ولا ارث الا بعد قضائه ويدل عليه ما رواه الشيخ عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك الا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ان شاءوا واحتجوا عنه وان شاءوا أكلوا لأنا نقول بموجبه أو يحتمل ان يكون الميت لم يجب عليه حجة الاسلام فان الحديث لم يتضمن وجوب الحج على الميت بل إنه مات ولم يحج فجاز ان يكون عدم الوجوب كما جاز ان يكون معه مسألة من أوصى بحج وغيره فإن كان الجميع واجبا اخرج من أصل المال وإن لم يف قسم بالحصص وإن لم يكن الجميع واجبا اخرج من الثلث فان وفي الثلث بالجميع عمل بمقتضى وصيته وإن لم يف بذلك بدأ أوصى به أولا بقي ها هنا شئ واحد وهو أنه يكون الجميع واجبا ولا نفي المال به فإنه يبدأ بالحج لأنه دين الله فيكون أحق بالقضاء لقوله (ع) للخثعمية فدين الله أحق ان يقضي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار قال قال إن امرأة هلك فأوصيت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري قال كل واحد منهما انظر إلى رجل قد حج فقطع به فتقوى ورجل قد سعى في فكاك رقبه فبقي عليه شئ العتق ويتصدق بالتقية فأعجبني هذا القول وقلت لقوم يعني أهل المراة اني قد سألت فتريدون المال أسأل لكم من هو أوثق

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 873
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست