responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 872
الادمي لأفعاله صرورة ولا صرورة لله تعالى والثالث تقدم دين الله تعالى لقوله (ع) للخثعمي دين الله أحق ان يقضي اما احمد فإنه ذهب إلى أنه يقضي الحج من مال الميت قال فإن كان عليه دين ولم يف التركة قسمت بالحصص وصرف نصيب الحج إلى من يحج من أقرب المواقيت لقوله (ع) إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ولأنه قدر على أداء بعض الواجب فلزمه كالزكاة وفي رواية أخرى يسقط كما ذهب إليه الشافعي في أحد أقواله لنا انهما دينان واجبان وليس أحدهما بالتقديم أولى من الاخر فوجب قسمة التركة عليهما كما لو كانا لآدميين مسألة لو كان عليها حجة الاسلام وأخرى منذورة قال الشيخ (ره) يخرج حجة الاسلام من أصل المال والمنذورة من الثلث وقال ابن إدريس يخرجان معا من صلب المال وهو الأقوى عندي لنا انهما واجبان تساويا في شغل الذمة وجوب أدائها لو كان حيا واشتراكهما في كون كل واحد منهما دين فتساويا في القضاء كالدينين احتج الشيخ بما رواه ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحج رجل فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل ان يفي بنذره فقال إن كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ثلاثة ما يحج به عن النذر وإن لم يكن ترك مالا لا يقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام ما ترك وحج عنه وليه النذر فإنما هو دين عليه فروع الأول لو نذر الحق مطلقا فالوجه وجوب القضاء عنه من الميقات كحجة الاسلام أو ما لو عين الموضع الذي ينشأ منه السفر للحج فإنه يتعين ويقضي عنه من حيث وجب عليه مع المكنة ومع ضيق التركة يقضي من أقرب الأماكن الثاني لو لم يخلف مالا بقي بحجة الاسلام والمنذورة معا ويفي بأحدهما فالأقرب صرفه إلى حجة الاسلام لأنها وجبت بأصل الشرع ولرواية ضريس ولأنه لا يمكن صرفها إلى غيرها والأولوية لحج النذر فتعين حجة الاسلام الثالث إذا صرفت التركة إلى حجة الاسلام فهل يجب على الولي قضاء النذر أم لا الوجه عدم الوجوب عملا بالأصل لرواية ضريس في قول أبي عبد الله (ع) فليحج عنه وليه ما نذر انما هو جهة الاستحباب دون الوجوب لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل نذر لله لان عافا الله ابنه من وجعه ليحج به إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قلت هي واجبة على الابن من ثلاثة أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه مسألة من وجب عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق فقال له الشيخ (ره) ان مات قبل أن يبلغ الحرم فعلى وليه ان يقضى عنه من تركته فان مات بعد دخوله الحرم اجزائه ذلك والأقرب أن يقول هذا التفصيل ثابت في حق من وجب عليه الحج قبل عامه واستقر في ذمته وفرط في أدائه فإنه يجب ان يقضي عنه من أصل تركته إن لم يدخل الحرم محرما ولا يقضي لو أحرم ودخل الحرم اما لم يجب عليه قبل ذلك وانما وجب عليه في العام الذي خرج لأدائه ثم مات في الطريق فإنه لا يقضي عنه لعدم تمكنه من الأداء وشرط الوجوب امكان الفعل وإذا انتفى وجوب الأداء انتفى وجوب القضاء لا يقال إنه قد وجب عليه الأداء ولهذا لو اخر عد عاصيا لأنا نقول انا بينا بموته عدم وجوبه عليه وهذا متفرع على مسألة أصولية هي ان الامر من شرطه انتفا علم الامر بامتناعه أم لا اما الشيخ (ره) فقد استدل بما رواه في الصحيح عن يزيد بن معاوية العجلي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل خرج حاجا ومعه حمل ونفقة زاد فمات في الطريق فقال إن كان في ضرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه الحجة الاسلام وان مات قبل أن يحرم هو صرورة جعل حمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شئ فهو لورثته قلت أرأيت ان كانت الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون حمله ونفقته وما ترك قال لورثته الا ان يكون عليه دين فيقضي أو يكون أوصى بوصية فينفد ذلك لمن أوصى ويجعل ذلك من الثلث ونحن نقول إن هذه الرواية كما يحتمل عدم سبق وجوب الحج يحتمل أيضا سبقه على السواء ولا دلالة فيه على إحدى الامرين دون الأخرى مسألة يستحب للانسان ان يحج عن أبويه ميتين كانا أو حيين عاجزين بلا خلاف لان النبي صلى الله عليه وآله امر ابا رزين فقال حج عن أبيك واعتمر وسالت امرأة النبي صلى الله عليه وآله عن أبيها مات ولم يحج قال حجي عن أبيك ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته برجل عن تحج عن أبيه التمتع قال نعم المتعة له والحج عن أبيه وعن الحرث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان أمي ماتت ولم يحج قال حج عنها فإنها لك ولها وعن بشر النبال قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان والدتي توفت ولم يحج قال حج عنها رجل أو امرأة قالت أيهم أحب إليك قال رجل أحب إلى وسأل أبو عبد الله (ع) عن رجل مات وله ابن فلم يدر حج أبوه أم لا قال يحج عنه فإن كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة وللابن فريضة وإن لم يكن حج أبوه كتبت لأبيه فريضة وللابن نافلة إذا ثبت هدا فإنه إذا تبرع الابن أو غيره بالحج عن الميت برئت ذمة الميتة من حجة الاسلام مسألة وإذا حج عن غيره وصل ثواب ذلك إليه وحصل للحاج ثواب عظيم لما روى الجمهور عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا حج الرجل عن والديه يقبل منه ومنهما واستبرت أرواحهما في السماء وكتب عند الله يسرا وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حج عن أبويه أو قضاء عنهما مغرما بعث يوم القيمة من الأبرار وعن حماد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حج عن أبويه أو أمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 872
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست