responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 758
ويستحب الأضحية بذوات الأرحام من الإبل والبقر والفحولة من الغنم رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة وفي الحسن عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الإبل والبقر أيهما أفضل ان يضحى بها قال ذوات الأرحام وعن الحسن بن عمار عن أبي جعفر (ع) قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبش أجذع أملح فحل سمين ولو كانت الاثنين في الضأن أفضل لما عدل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وروى في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدها (ع) والفحل من الضأن خير من الموجود والموجود خير من النعجة والنعجة خير من المعز فروع الأول لا يجوز التضحية في الثور ولا بالحمل بمنى ويجوز ذلك في الأمصار روى الشيخ عن أبي بصير قال سألته عن الأضاحي فقال أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر فقال ذو الأرحام ولا يضحى بثور ولا جمل وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث والإناث أفضل الثاني لا يجوز التضحية بالخصي لنقصانه رواية الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته أيضحى بالخصي قال لا وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال النعجة من الضان إذا كانت سمينه أفضل من الضأن وقال الكبش السمي خير من الخصي ومن الأنثى قال وسألته عن الخصي والأنثى فقال الأنثى أحب إلى من الخصي الثالث ويجب التذكية بازهاق الروح وانما يكون ذلك بقطع الأعضاء الأربعة الحلقوم والمري والودجين فالحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام والشراب والودجان عرقان محيطان بالحلقوم ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال مالك وأبو يوسف وقال أبو حنيفة يجب قطع ثلاثة من الأربعة انها قطع وقال محمد بن الحسن يجب قطع أكثر كل واحد من الأربعة وقال الشافعي الواجب قطع الحلقوم والمري واستحب قطع الودجين لنا قول النبي صلى الله عليه وآله ما أبهر الدم وفرى الأوداج فكل وسيأتي البحث في ذلك أن شاء الله مسألة ويجب ذبح البقر والغنم فلا يجوز نحرهما ويجب نحر الإبل فلا يجوز ذبحها فان خلف ما قلناه حرم الحيوان ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال مالك وقال الشافعي ان الذبح والنحر يجوزان في جميع الحيوان وقد تقدم بيان ذلك وسيأتي تتمة كلامه فيه في كتاب الذبايح انشاء الله تعالى مسألة وينبغي ان يتولي ذبح أضحية بنفسه لان النبي صلى الله عليه وآله كامل ذبح أضحية في المصلي فان لم يحسن الذباحة جعل يده مع يد الذابح لان فعل القربة بنفسه أولى من استنابته فيها فان استناب مسلما جاز اجماعا وان استناب كافرا فإن كان حربيا أو مجوسيا لم يجز ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال الشافعي وان كان كتابيا فكذلك أيضا ذهب إليه أكثر علمائنا ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا جواز ذلك وهو قول الجمهور الا ان مالكا وان أباحه لكنه قال إنها يكون شاة لحم لا أضحية لنا قوله (ع) لا يذبح ضحاياكم الا طاهر وان عليا (ع) وعمر منعا من اكل ذبايح نصارى العرب ووافقنا الشافعي على ذلك وفعلها حجة عنده وعندنا وسيأتي البحث في ذلك انشاء الله مسألة ويجوز ذبيحه الصبيان إذا كانوا عارفين شرايط الذبيحة لأنه محكوم بالسلامة ولما روى عن جابر أنه قال يؤكل ذبيحة الصبي والأخرس يجوز ذباحته إن لم ينطق لان النطق ليس شرطا نعم يجب تحريك لسانه بالتسمية لأنها شرط عندنا وذبايح النساء جايزة أيضا ولا نعلم فيه خلافا لما رواه مانع عن ابن عمر ان جاريته لأبي كعب كانت ترعى غنما فرات بشاة بينها موتا فأخذت حجرا فكسرته وذبحتها به فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال يؤكل واستفيد من هذا الحديث خمس فوائد أحدها جواز ذبح المراة وثانيها ان الحايض والطاهر سواء لأنه لم يستفصل حالها وثالثها ان من ذبح شاة غيره باذنه صحت الزكاة ورابعها جواز ذبح الحجر وخامسها ان الحيوان إذا خيف موته وفيه حيوة مستقرة جاز ذبحه واما السكران والمجنون فان ذبحها جايزة لأنهما محكوم باسلامهما لكنها مكروهه لأنها لا يعرفان محل الزكاة فربما قطعا غير ما شرط قطعه فتعطلت الذبيحة ويستحب ان يتولى الذبيحة المسلم البالغ العاقل الفقيه لأنه اعرف بشرايط الذبح ووقته فان لم يكن رجل فالنساء وإن لم يكن فالصبيان فان لم يكن فالسكران والمجنون مسألة ويجب استقبال القبلة عند الذبح وتوجبه الذبيحة إليها قاله علماؤنا لما رواه جابر قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبشين أقرنين أملحين فلما وجهتهما قرأ وجهت وجهي الآيتين ويجب فيهما التسمية لقوله تعالى وكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولا يكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند الذبيحة مع التسمية بل هي مستحبة وبه قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة إذ ذلك مكروه وقال احمد ليس غير مشروع لنا ان ما شرع فيه ذكر اسم الله تعالى شرع فيه ذكر النبي صلى الله عليه وآله كالأذان احتجوا بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال موطنان لا أذكر فيها عند الذبيحة وعند العطاس والجواب ان مراده لا يذكر فيهما مع الله تعالى على الوجه الذي يذكر معه في غيرهما فان في الأذان يشهد لله تعالى بالتوحيد ويشهد النبي صلى الله عليه وآله بالرسالة وكذا في شهادة الاسلام والصلاة وههنا يسمى الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله والصلاة ليست من جنس التسمية وكذا في العطاس فان المروى فيه أنه يسمى الله تعالى ويسمى على النبي صلى الله عليه وآله إذا ثبت هذا فإنه يستحب أن يقول ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 758
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست