responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 759
قال قال أبو عبد الله (ع) إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة فانحره أو اذبحه وقل وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبله منى ثم امر السكين ولا تنخعها حتى تموت فرع ولو نسي التسمية لم تحرم وكان حلالا وينبغي ان يسمى عند اكله روى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل ذبيحة وسم الله على ما تأكل مسألة ولو ذبحها من قفائها سميت الفقيه ولا يخلوا حالها بعد قطع الرقبة اما ان يبقى فيها حيوة مستقرة قبل قطع الأعضاء الأربعة ولا يبقى فان بقيت حلت والا لم يحل وبه قال الشافعي وقال مالك واحمد انها لا تحل بحال وروى الجمهور عن علي (ع) أنه قال إن كان ذلك سهوا حلت وان كان عمدا لم يحل لنا انه قطع الأعضاء الأربعة وفيه حيوة مستقرة فكان حلالا كما لو قطع الأعضاء الأربعة بعد قطع يده أو رجله احتج مالك واحمد بأنه لم يأت بالذبح المأمور به والجواب المنع من ذلك إذا عرفت هذا فالمعتبر في معرفة الحياة المستقرة هو وجود الحركة القوية بعد قطع العنق قبل قطع المري والودجين والحلقوم وان كانت ضعيفة أولم يتحرك لم يحل لأنه قد حصل فعلان أحدهما يتعلق به الإباحة والاخر يتعلق به التحريم فإذا لم يعلم بقاء الحيوان المستقرة بوجود الحركة القوية حكمها بالخطر تغليبا له وأيضا الظاهر من حال الحيوان انه إذا قطع رأسه من قفاه انه لا يقع فيه حيوة مستقرة قبل قطع الأعضاء الأربعة فإذا لم يثبت بقاء الحياة بوجود الحركة القوية حرمناه عملا بالظاهر السليم عن المعارض وسيأتي البحث في ذلك كله انشاء الله تعالى مسألة وإذا ذبحها قطع الأعضاء الأربعة التي ذكرناها ولا يقطع رأسها إلى أن يموت فان قطعه قبله فقولان أحدهما التحريم وبه قال سعيد بن المسيب لأنها فاتت من جرحين أحدهما يبيح والاخر محرم فلا تحل لقول الصادق (ع) ولا تنخعها حتى تموت والاخر الحل لان تقطع المري والحلقوم والواجبين مذكاة والزايد غير مؤثر لأنه حصل والحياة غير مستقره فكان كما لو قطع يدها أو رجلها وهو الوجه عندي وقول الصادق (ع) لا يقضي التحريم سلمنا لكن التحريم الفعل لا يقتضي تحريم الأكل مسألة يكره ذباحة الأضحية وغيرها ليلا لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن الذبح ليلا ولان الأضحية يتعذر تفريقها ليلا فلا يفرق اللحم طهيا وهذا لا خلاف فيه إذا ثبت هذا فلو ذبحها ليلا أجزأه وقال مالك لا يجزيه ويكون شاة لنا ان الليل محل الرمي فكان محلا للذبح كالنهار احتج مالك بقوله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام والأيام يقع على بياض النهار دون الليل والجواب الأيام إذا جمعت دخلت فيها الليالي ولهذا لو نذران يعتكف عشرة أيام دخلت الليالي مسألة ويستحب له الأكل من الأضحية وهو قول العلماء الا شذوذ من الناس قالوا بوجوب الأكل لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وبه بالطعام الواجب فيكون الأكل واجبا والجواب لا نسلم وجوب الطعام في المستحب من الأضحية سلمناه لكن يمنع وجوب ما يقرن بالواجب لقوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده والآتيان واجب والأكل غير واجب إذا ثبت هذا فإنه يجوز ان اكل منها أكثرها ويتصدق بالأقل قال الشيخ وان اكل الجميع ضمن للفقراء قيمة المجرى وقال أبو العباس بن شريح وابن العاص له ان يأكل الجميع ولا يضمن شيئا ويقول الشيخ افتى الشافعي احتج الشيخ بالآية فإنها تدل على وجوب التصدق احتج ابن شريح بأنه إذا جازان يأكل بعضها جازان يأكل الجميع كشاة اللحم ويكون القربة في الذبح خاصة إذا عرفت هذا فاستحب ان يأكل ثلثها ويتصدق بثلث ويهدي الثلث وبه قال الشافعي في الجديد وقال في القديم يأكل النصف ويتصدق بالنصف لنا قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر والقانع السائل والمعتر الذي لا يسأل احتج الشافعي بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير و الجواب انه لا ينافي الا هذا الثالث بالآية الأخرى مسألة ولا يجوز بيع لحم الأضاحي وبه قال الشافعي وأكثر الجمهور وقال أبو حنيفة يجوز بيعه وشراؤه لنا انه يذبحه خرجت عن ملكه واستحقها المساكين إذا ثبت هذا فإنه يكره له بيع جلودها فان باعه تصدق به وكذا يكره ان يعطي الجراري بل ينبغي الصدقة بها ومنع الشيخ من بيعه والظاهر أن مراده بذلك الكراهية كما قلناه اما الشافعي فقد منع منه وبه قال أبو هريرة وقال عطا لا بأس ببيع؟ أهب؟ الأضاحي وقال الأوزاعي يجوز بيع جلودها ماله البيت التي يصلح المعارية كالقدر و القدوم والمنحل والميزان وأشباهها ويدل على الكراهية ما رواه الجمهور عن علي (ع) قال امرني رسول الله صلى الله عليه وآله ان أقوم على بدنه أقسم جلودها وجلالها ولا أعطى الجازر منها شيئا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الإهاب فقال تصدق به أو يجعله مصلى ينتفع به في البيت فلا يعطي الجزارين وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وان يعطى جلالها وجلودها قلايدها الجزارين وأمر ان يتصدق بهما وانما قلنا إن هذا النهى للكراهية لقول الصادق (ع) أو يجعله مصلي ينتفع به وقد روى الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) قال سألته عن الهدى لا يخرج بشئ منه عن الحرم فقال بالجلد والسنام والشئ ينتفع به ويدل على استحباب الصدقة بثمنه مع الانتفاع وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 759
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست