responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 730
وقال (ع) يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا فان رميتم فارموا بمثل حصاء الحذف ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار قال خذ حصاء الجمار من جمع وانما اخذته من رحلك بمنى أجزأك ومثله روى عن ربعي عن أبي عبد الله (ع) والامر يدل على الوجوب ولأنه رمى بغير الجمارة فلم يجزه كما لو رمى بالدراهم والدراهم محلوفة في الأرض فهي من جنس الحجارة احتج أبو حنيفة وداود بقوله صلى الله عليه وآله وإذا رأيتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ ولم يفصل وما روى عن سكينة بنت الحسين (ع) انها رمت الجمرة ورجل يناولها الحصاء يكبر مع كل حصاة فقطعت حصاة فدمت بخاتمها ولأنه رمي بما هو جنس الأرض فأجزأه كالحجارة والجواب انه لا دلالة في الحديث لان الرمي هنا عمل و انما نبيه صلى الله عليه وآله يفعله وما روى عن سكينة (عه) ان سلم السند عن الطعن محتمل للتأويل إذ يمكن ان يكون فضة حجر أيجوز الرمي به كالعقيق والفيروزج على رأى من يجوز الرمي بكل حجر على ما يأتي من الخلاف وقياس أبي حنيفة ينتقض بالدراهم مسألة واختلف قول الشيخ (ره) فقال في أكثر كتبه لا يجور الرمي الا بالحصاء هو اختيار ابن إدريس وأكثر علمائنا وقال في الخلاف لا يجوز الرمي الا بالحجر وما كان جنسه من البرام والجوهر وأنواع الحجارة ولا يجوز بغيره كالمدر والأجر والكحل والزرنيخ والملح وغير ذلك من الذهب والفضة وبه قال الشافعي وأنكر ابن إدريس ذلك لوقوع الانفاق على الاجراء بالحصاء وبراءة الذمة معه وحصول الخلاف في غيره ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال بأمثال هؤلاء فارموا ومثل الحصاء حصاء وقال (ع) لما هبط مكان محسر أيها الناس عليكم بحصى الحذف وقول ابن إدريس حينئذ لتواتر الأحاديث والامر بالرمي بالحصاء وروى الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) لا ترم الجمار الا بالحصاء مسألة ويجب ان يكون الحصاء ابكارا فلو رمى بحصى رمى بها هو أو غيره فلم يجزيه قال علماؤنا وبه قال احمد وقال الشافعي انه مكروه يجزيه وقال المزني ان رمى بما رمى به هو لم يجز وان رمى بما رمى به غيره أجزأه لنا ان النبي صلى الله عليه وآله لما اخذ الحجارة قال أمثال هؤلاء فارموا والمماثلة انما يتحقق بما ذكرناه ولأنه صلى الله عليه وآله اخذ الحصى من غير المرمى وقال خذوا عنى مناسككم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله (ع) قال لا تأخذ من حصى الجمار ولان ابن عباس قال ما يقل في من ذلك دفع حينئذ يكون الباقي غير؟ مقبول؟ فلا يجوز الرمي به احتج الشافعي بأنه رمي بما يقع عليه اسم الحجارة فأجزأه كما لو لم يرم به قبل ذلك والجواب ليس المطلق كافيا واما لما احتاج الناس إلى نقل الحصاء إلى الجمار قد وقع الاجماع على خلافه ولان سكينة (عه) لما سقطت المحصاة السابقة رمت بخاتمها ولو كان ما رمى به مخير بالأخذ منه واحدة عوض الخاتم فروع الأول لا فرق في عدم الجزاء بين جميع العدد وبعضه فلو رمى بست ابكار واحدة رمى بها قبل ذلك ولم يجزيه الثاني لو رمى بحصاة نجسة كره له ذلك وهل يكون مجزيا أم لا فيه تردد أقربه الاجزاء عملا بالعموم الثالث لو رمى بخاتم فضة مما يجوز الرمي به هل يجزيه أم لا قال بعض الجمهور لا يجزيه لأنه تبع والرمي بالمتبوع لا بالطاعن وطعن في حديث سكينة (عه) بضعف السند مسألة ويجب ان يكون الحصاء من الحرم فلا يجزيه لو اخذه من غيره لقول أبى عبد الله (ع) ان اخذته من الحرم أجزأك وان اخذته من غير الحرم لم يجزك وهذا نص في الباب ويكره ان يكون صماء ويستحب ان يكون برشاء لما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن حكم عن أبي عبد الله (ع) في حصاء الجمار قال كره الصم منها وقال خذ البرش ويستحب ان يكون كحلية منقطة ويكره السود والحمر والبيض رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال حصاء الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها بيضا ولا سوادا ولا حمرا حدها كحلية منقطة بحذفهن خذفا وبعضها ويدفعها بظفر السبابة قال وارمها في بطن الواد ي واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم على الجمرة ويقف عند الجمرتين الأولتين ولا يقف عند جمرة العقبة مسألة ويستحب التقاط الحصى ويكره تكسيرها ولا نعلم فيه خلافا عندنا وبه قال الشافعي واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله امر الفضل فلقط له حصاء الحذف وقال بمثلها فارموا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول التقط الحصاء ولا تكسر منه شيئا ولأنه لا يؤمن من اذاه ولو كسره بان يطير منه شيئا إلى وجهه فيؤذيه مسألة ويستحب ان يكون صغارا قدر كل واحدة مثل الأنملة وقال الشافعي أصغر من الأنملة طولا وعرضا منهم من قال بقدر النواة ومنهم من قال مثل الباقلي وهذه المقادير متقاربة والأصل في ذلك أن رسو ل الله صلى الله عليه وآله امر بحصاء الحذف والحذف انما يكون بأحجار صغار وفي حديث أحمد بن محمد بن أبي نص ر عن أبي الحسن (ع) قال حصاء الحذف يكون مثل الأنملة إذا ثبت هذا فلو رمى بأكثر من هذا المقدار فالوجه الاجزاء لأنه رمى بالحصاء فيخرج عن العهدة وفي إحدى الروايتين عن أحمد انه لا يجزيه لان النبي صلى الله عليه وآله امر بهذا القدر ونهى عن تجاوزه والامر للوجوب والنهى يدل على الفساد وهما ممنوعان هنا إذا عرفت هذا فإنه يستحب ان يكون رخوة ويكره ان تكون صما البحث الثاني في كيفية الرمي مسألة ويجب فيه النية لأنه عبادة وكل عبادة بنية لقوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولأنه عمل وقال صلى الله عليه وآله لا عمل الا بنية وانما الأعمال بالنيات وانما لكل امر ما نوى ويجب ان يقصد فيها الوجوب والقربة إلى الله تعالى ليتحقق مسمى الاخلاص

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 730
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست