responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 729
غداة العقبة وهو على ناقته القط لي حصاء فلقطت له سبع حصيات هي حصاء الحذف فجعل يقبضهن في كفه ويقول امتثال هؤلاء فارموا ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما آهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ومن طريق الخاصة ما تقدم ما رواه الشيخ عن جنان عن أبي عبد الله (ع) يجوز اخذ حصا الجمار من جميع الا من المسجد الحرام ومسجد الخيف عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) قال سألته من أين ينبغي اخذ الحصاء الجمار قال يأخذه من سائر الحرم إذا ثبت هذا فإنه يجوز اخذ الحصاء من سائر الحرم ومسجد الخيف ومن حصاء الجمار على ما بيناه ولا يجزيه ان اخذه من غير الحرم لما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال حصاء الجمار ان اخذته من الحرم أجزاك وان اخذته من غير الحرم لم يجزك قال وقال لا يرمي الجمار الا بالحصى وقال ابن بابويه وفي الخبر لا تأخذ من حصاء الجمار الذي قد رمى ورواه الشيخ عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله (ع) قال ولا تأخذ من حصاة الجمار إذا عرفت هذا وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا يؤخذ الحصاء من جميع المساجد والحديثان دلا على ما استثناه المسجد الحرام ومسجد الخيف مسألة ويستحب له الدفع من المزدلفة إلى منى إذا أسفر الصبح قبل طلوع الشمس على ما بيناه لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كان أهل الشرك والأوثان لا يدفعون من المزدلفة حتى تطلع الشمس ويقيم بها روس الجبال كأنها غمائم الرجال في وجوههم وانما يدفع قبل طلوعها وهدينا مخالف هدى أهل الشرك والأوثان وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفه قبل أن تغيب الشمس ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس ويقولون أشرق عنه كما تغير فأخر الله تعالى هذه وقدم هذه مسألة ويستحب له ان يفيض بالسكينة والوقار ذاكر الله تعالى مستغفرا داعيا لما رواه الجمهور عن ابن عباس قال ثم أردف النبي صلى الله عليه وآله الفضل بن عباس وقال يا أيها الناس ان البر ليس بانحاف الخيل والإبل فعليكم السكينة فما رأيتها دافعه بديها حتى أتى منى ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال فأفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعاء فأفض بذكر الله تعالى و الاستغفار وحرك به لسانك مسألة فإذا بلغ وادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب أسرع في مشيه ان كان ماشيا وان كان راكبا حرك دابته ولا نعلم فيه خلافا روى الجمهور عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) عن جابر في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله لما أتى وادي محسر حرك قليلا وسلك الطريق الوسطى ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) فإذا مررت بوادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومني وهو إلى منى أقرب فاسع فيه متى يجاوزه فان رسول الله حرك ناقته ولا نعلم فيه استحباب (الاسراع) فيه خلافا فروع الأول لو ترك الهرولة فيه استحب له ان يرجع ويهرول فيه لا انها كيفية مستحبة ولا يمكن فعلها الا بإعادة الفعل واستحب اعادته ويؤيده ما رواه ابن بابويه قال ترك رجل السعي في وادي محسر فأمره أبو عبد الله (ع) بعد الانصراف إلى مكة فرجع فسعى الثاني يستحب الدعاء حالة السعي في وادي محسر بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ان رسو ل الله صلى الله عليه وآله قال اللهم سلم عهدي واقبل توبتي واجب دعوتي واخلفني بخير فيمن تركت بعدي الثالث روى أن بابويه عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن (ع) قال الحركة في وادي محسر مئة خطوة وفي حديث اخر مئة ذراع اما الجمهور فاستحبوا اسراع قدر رميه حجر الرابع قال الشيخ (ره) إذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس فلا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس الخامس لو ترك السعي في وادي محسر أو أفاض بعد طلوع الشمس أو جاز وادي محسر قبل طلوعها لم يكن عليه شئ لأنها أفعال مستحبة فلا ينبغي تركها عقوبة السادسة روى ابن بابويه عن ابان عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر (ع) انه يكره ان يقيم عند المشعر بعد الإفاضة الفصل الرابع في نزول منى ويرمي جمرة العقبة وفيه مباحث الأول إذا أفاض من المزدلفة فليأت إلى منى على سكينة ووقار على ما بيناه داعيا بما رسم ويقضى مناسكه بمنى يوم النحر وهي ثلاثة رمى جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق وترتيب هذا المناسك وأحب ونحن نذكر في هذا الفصل رمى جمرة العقبة ونذكر شروط المرمي فيها وفي غيرها من يأتي الجمار الثلث بعون الله تعالى مسألة إذا أتى من يستحب له ان يبدي فرمى جمرة العقبة حال وصوله وهي اخر الجمرات مما يلي منى وأولها مما يلي مكة وهي عند العقبة ولذلك سميت جمره العقبة لان أول ما بدأ بها رسول الله بمنى الرمي إذا ثبت هذا وان رمى هذه الجمرة بمنى يوم النحر واجب ولا نعلم فيه خلافا لان رسول الله صلى الله عليه وآله رماها وقال (ع) خذوا عني مناسككم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قال خذ حصى الجمار ثم ايت جمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترميها من أعلاها مسألة ولا يجوز الرمي بغير الحجارة قاله علماؤنا وبه قال الشافعي ومالك واحمد وقال أبو حنيفة يجوز بكل ما كان من جنس الأرض مثل الكحل والزرنيخ فالمدر فاما لم يكن من جنس الأرض فلا يجوز وقال داود يجوز الرمي بكل شئ حتى أنه حكى عنه أنه قال لو رمى بعصفور ميت أجزأه لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال عليكم بحصاء الحذف وقال (ع) لما لقط له الفضل بن عباس حصاء الحذف قال بمثلها فارموا

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 729
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست