responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 698
عليه وان كان طواف فريضة لم يبن ويدل على اعتبار تجاوز النصف ما رواه علي بن عبد العزيز عن أبي غره قال مر بي أبو عبد الله (ع) وانا في الشوط الخامس من الطواف فقال انطلق حتى تعود إلى ههنا رجلا فقلت انا في خمسة أشواط فأتم أسبوعي قال فاقطعه واحفظ من حيث يقطعه حتى يعود إلى الموضع الذي قطعت عنه فتبنى عليه وعن أبي الفرج قال طفت مع أبي عبد الله (ع) خمسة أشواط ثم قلت اني أريد ان أعود مريضا فقال احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فإنه طوافك لا يقال كما يحتمل ان يكون في الفرض احتمل ان يكون في النفل لأنا نقول لا يعتبر في النفل تجاوزة النصف لجواز البناء مطلقا وقد روى الشيخ عن بكر بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى ابا احمد قال كنت مع أبي عبد الله (ع) في الطواف يده في يدي ويدي في يده إذ عرض لي رجل له حاجة فأوميت إليه بيدي فقلت له كما أنت حتى افرغ من طوافي فقال أبو عبد الله (ع) ما هذا فقلت أصلحك الله رجل جاءني في حاجة فقال لي مسلم هو قلت نعم قال اذهب معه في حاجته قلت أصلحك الله فاقطع الطواف قال نعم قلت وإن كنت في المفروض قال وقال أبو عبد الله (ع) من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب الله له الف الف حسنة ومحى عنه الف الف سيئة ورفع له الف الف درجة وعن أبان بن تغلب قال كنت مع أبي عبد الله (ع) في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني ان أمشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبد الله (ع) فقال يا ابان من هذا الرجل قلت رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجة فقال يا ابان اقطع طوافك وانطلق منه في حاجة معك وان كان في فريضة قال نعم وان كان فريضة فقال يا ابان وهل تدري ما ثواب من طاف في هذا البيت أسبوعا فقلت لا والله ما أدري قال يكتب له ستة آلاف حسنة ويمحى عنه ستة آلاف سيئة ويرفع له ستة آلاف درجة قال وروى إسحاق بن عمار ويقضي له ستة آلاف حاجة فاقضها له فقلت ألم أتم طوافي قال أحضر ما قطعت ولقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشرة أسابيع فقلت جعلت فداك فريضة أو نافلة قال يا ابان انما يسأل الله عن الفرايض لا عن النوافل وقد روى الشيخ عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) قال في الرجل يطوف ثم يعرض له الحاجة قال لا بأس ان يذهب في حاجة أو غيره ويقطع الطواف وان أراد لان يستريح ويعقد فلا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه وان كان نافلة بنى على الشوط أو الشوطين وان كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجلين لم يبن ولا في حاجة نفسه قال الشيخ هذا الحديث ليس بمناف ما تقدم لأنه انما قال لا تبني يعني على الشوط والشوطين فرقا بين طواف الفريضة وطواف النافلة مسألة ولو دخل عليه وقت فريضة وهو يطوف قطع الطواف وابتداء بالفريضة ثم عاد فيتم طوافه من حيث قطع وهو قول العلماء الا مالكا لأنه قال يمضى في طوافه الا ان يخاف ان يضر بوقت الصلاة لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا أقمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة والطواف صلاة فيدخل تحت عموم الخير ولان وقات الحاضرة أضيق من وقت الطواف فكانت أول ويؤيده ما رواه الشيخ عن هشام عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة قال يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود يتم ما بقي عليه من طوافه وفي الحسن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ان في طواف النساء وأقيمت الصلاة قال يصلي يعني الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع إذا ثبت لهذا فإنه يبنى بعد فراغه من الفريضة ويتم طوافه وهو قول عامة أهل العلم وقال الحسن البصري يستأنف لنا ما تقدم من الأحاديث ولأنه فعل مشروع في أثناء الطواف فلم يقطعه وهو كاليسير وهكذا البحث في صلاة الجنازة فإنها تقدم إذا عرفت هذا فهل يبنى من حيث قطع أو من الحجر فيه تردد أحوط الثاني والخبر يدل على الأول مسألة لو كان في الطواف فخشى فوات الوتر قطع الطواف وأوتر ثم بنى على ما مضى من طواف فإنها نافلة متعلقه بوقت فيكون أولى من فعل مالا يطوف وقته ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع) قال سألته عن الرجل يكون في الطواف وقد خاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر الأول بعض المساجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه افترى ذلك أفضل أم يتم الطواف لم يوتر وان أسفر بعض الاسفار قال ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد مسألة ولو حاضت المراة وقد طافت أربعة أشواط قطعت الطواف وسعت فإذا فرغت من المناسك أتممت الطواف بعد ظهرها ولو كان دون ذلك بهذا الطواف وانتظر عرفه فان طهرت تمكنت من أفعال العمرة والخروج إلى الموقف فعلت والا صارت حجتها مفردة لان يطوف ما زاد على النصف يكون قد أدركت معظمة في حكم المدركة ويؤيد ذلك ما رواه إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة لها ان تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتا واستأنفت بعد الحج وان هي لم تطف الا ثلاثة أشواط فليستأنف الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج ليخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فليعتمر وعلى مضمون هذا الحديث قول الشيخ (ره) اما ابن بابويه (ره) فإنه روى عن حريز والعلا عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما فقال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى قال ابن بابويه وبهذا الحديث افتى دون الأول لان

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 698
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست