responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 697
آخر الليل واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته مسألة قد بينا انه يجب ان يكون الطواف بين البيت والمقام ويستحب ان يتدانى من البيت فلو تباعد حتى طاف بالسعاية وزمزم لم يجز خلافا للشافعي لنا ان رسو ل الله صلى الله عليه وآله كذا فعل وقال خذوا عنى مناسككم مسألة لو طاف وظهره إلى الكعبة لم يجزه وبه قال أبو حنيفة وقال أصحاب الشافعي لا نص للشافعي عليه و الذي يجب على مذهبه الاجزاء لنا انه (ع) طاف كما قلناه وكان فعله بيانا للواجب فكان واجبا ولأنه فيه استهانة بالبيت فيكون منهيا عنه والنهى عنه لا يقع عبادة مسألة وينبغي ان يطوف ماشيا ما لم يكن مريضا أو لا يقدر على المشي فإنه ركب ولو خاف وطاف ركبا أجزأه ولا يلزمه دم وبه قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة واحمد ان طاف راكبا لعذر فلا شئ عليه وان كان لغير عذر عليه دم لنا ما رواه جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع على راحلته بالبيت والصفا والمروة ليراه الناس وليشرف عليهم ليسألوه فان الناس غشوه ولأنه فعل من أفعال الحج فإذا فعله راكبا لم يجب به الدم كما لو كان له عذر وركب في الوقوف احتج المخالف بأنها عبادة واجبة يتعلق بالبيت فلا يجوز فعلها لغير عذر راكبا كالصلاة وجوابه الفرق فان الصلاة لا يصح راكبا وهنا يصح البحث الثالث في الاحكام مسألة قد بينا ان الطهارة شرط في الطواف فلو طاف وهو محدث متعمدا وجب عليه إعادة الطواف لان الطهارة شرط فيه وقد فات فيبطل الشرط كالصلاة روى الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء انعقد بذلك الطواف قال لا وكذا لو طاف ناسيا فإنه لا يعتد بذلك الطواف ويجب عليه الإعادة لأنه يصدق عليه ان طاف بغير وضوء قد روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال يقطع طوافه ولا يعيد بشئ مما طاف وسأله عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء وقال يقطع طوافه ولا يعتد به اما الطواف النفل فليس الطهارة شرطا فيه وان كانت شرطا في ركنيته فروع الأول لو طاف طواف التطوع وصلى ثم ذكر أنه على غير وضوء أعاد الصلاة خاصة لما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) في رجل طاف تطوعا وصل ركعتين وهو على غير وضوء فقال يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف الثاني لو طاف وصلى في الفرض ثم ذكر أنه على غير طهور أعاد الطواف والصلاة معا الثالث لو طاف في ثوب نجس عامدا في الفرض لأنا قد بينا ان الطهارة شرط فيه ولو لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف أزاله وتم الطواف ولو لم يعلم حتى فرغ كان طوافه ماضيا كالصلاة الرابع لو أحدث في أثناء طواف الفريضة فإن كان تجاوز النصف يطهر وتم ما بقي وان كان حدثه قبل أن يبلغ النصف فإنه يعيد الطواف من اوله لما رواه الشيخ عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج و يتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه وان كان أقل من النصف أعاد الطواف ولان مجاوزة النصف يقتضي يحصل الأكثر ومعظم الشئ يقوم مقامه اما الشافعي فإنه لم يفصل هكذا بلى قال إن طال الفصل استأنف في القديم وفي الجديد يبنى ولو لم يطل منى قولا واحد الخامس لو شك في الطهارة بان كان في أثناء الطواف بطهر واستأنف لأنه شك في شرط العبادة قبل فراغها فيعيد كالصلاة ولو شك بعد الفراغ لم يستأنف مسألة قد بينا انه يجب ان الطواف سبعة أشواط فلو طاف ستة وانصرف فليضف إليها شوطا اخر ولا شئ عليه وإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله امر من يطوف عنه وقال أبو حنيفة يجبره بدم لنا ان المأمور به وهو الطواف وهو المتمكن من الاتيان به بنفسه أو بنايبه فكان واجبا ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال قلت رجل طاف بالبيت فأحضره شوطا واحدا في الحج قال يعيد ذلك الشوط وفي حديث الحسن بن عطيه عن سليمان بن خالد انه سأل أبا عبد الله (ع) عمن فاته شوط واحد حتى أتى أهله قال يأمر من يطوف عنه فرع لو ذكر أنه طاف أقل من سبعة أشواط وهو في السعي قطع السعي وتمم الطواف ثم رجع فتمم السعي لان السعي تابع فلا يفعل قبل تحقق متبوعه وانما يتحقق باجزائه فدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة ستا هل يطوف إذا ذكر أنه قد نقص طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي مسألة ولو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة فإذا كان قد جاز النصف يبني وإن لم يكن جازه أعاد وان كان طواف النافلة بنى عليه مطلقا وقال الشافعي ان أطاله الفصل أعاد مطلقا سواء تجاوز النصف أو لم يتجاوز وإن لم يطل بنى وهو احمد وحكى عن الشافعي قول آخر انه قطعه لغير عذر وزايل موضعه وهو المسجد استأنف قياسا على الصلاة لنا ان مع تجاوز النصف يكون قد فعل الأكثر فيبنى عليه كالجميع ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخل كيف يصنع قال يعيد طوافه وخالف السنة وعن ابن مسكان قال قال حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله قال يقضي طوافه وخالف السنة فليعد وفي الصحيح عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة قال إن كان طواف نافلة بنى

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 697
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست