responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 687
فان قدرت ان يكون رواحك إلى منى زوال الشمس والا فمتى ما تيسر ثلث من يوم التروية وسيأتي انشاء الله تعالى تمام البحث في الاحرام مسألة الاحرام واجب على كل من يريد أن يدخل مكة فلا يجوز لاحد الدخول إلى مكة الا ان يكون محرما الا من يكون دخوله بعد احرام قبل مضي شهر أو يتكرر كالخطاب والحساين؟؟ وباقل المسرة ومن كان ليضعه يتكرر دخوله وخروجه إليها فهؤلاء لا احرام عليهم وكذا من دخلها لقتال مباح وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة لا يجوز لاحد دخول الحرم بغير احرام الا من كان دون الميقات لنا ما رواه الجمهور ان النبي (ص) دخل يوم الفتح مكة حلالا وعلى رأسه المغفر وكذلك أصحابه ولم يحرم أحد منهم يومئذ ولان ايجاب الاحرام على المتكرر يستلزم أن لا ينفك عنه وجوب الاحرام وذلك ضرر عظيم فكان ساقط احتج بأنه يجاوز الميقات مريدا للمحرم فوجب عليه الاحرام كغيره وجوابه بالفرق وقد بينا اما لو دخلها بغير قتال ولا حاجة متكررة فإنه يجب ان يكون محرما وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وقال بعضهم لا يجب عليهم الاحرام إذا لم يرد النسك وعن أحمد روايتان لنا انه لو نذر دخولها وجب عليه الاحرام ولو لم يكن واجبا بنذر الدخول كغيره من البلد ان احتجوا بقياسه على حرم المدينة والجواب الفرق ظاهر فلا يتم القياس مسألة احرام المراة كاحرام الرجل الا في شئ أحدهما رفع الصوت بالتلبية وقد تقدم استحباب الاخفات والثاني لبس المخيط لهن فإنه جايز وقال بعض منا شاذا لا يلبس المخيط وهو خطأ لان النبي (ص) نهى النساء في احرامهن عن العقارين والنقاب وما مسه الورس من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحببت من ألوان الثياب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله صلى الله عليه وآله المرأة المحرمة يلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والعقارين وكره النقاب وقال تسدل الثوب على وجهها قال ذلك إلى أين قال إلى طرق الانف (قدر الخنصر) وعن النضر بن سويد عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن المحرمة اي شئ تلبس قال يلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران والورس ولا يلبس القفارين ولا حليا تتزين به لزوجها ولا يكتحل الا من علة ولأي مس طيبا ولا بأس بالعلم في الثواب وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله (ع) المرأة تلبس القميص تزره عليه أو تلبس الخز والحرير والديباج فقال نعم لا بأس به ويلبس الخلخالين والمسك والقفارات في الأصل شئ يتخذه النساء باليدين يحتشي بقطن ويكن له إزرار يزر على الساعدين من البرد ويلبسه النساء والمسك بفتح الميم والسين غير المعجمة أسوة من دمل أو عاج مسألة احرام المراة في وجهها فلا يجمره ولا يجوز لها ان يغطيه المخيط بغيره ولا نعرف فيه خلافا رواه الجمهور لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا ينتف المراة ولا يلبس القفارين ومن طريق الخاصة ما تقدم في الحريث العيص ما رواه الشيخ والحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال مر أبو جعفر (ع) بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال احرمي واسفري وأرخى ثوبك من فوق رأسك فإنك ان تنقبت لم يتغير ثوبك فقال رجل إلى أين يرخيه قال يغطي عينها قال قلت يبلغ فمها قال نعم قال وقال أبو عبد الله (ع) المحرم لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبغات الا صبغا لا يردع وقال به ردع من زعفران أو دم بفتح الراء وسكون الدال والعين عن المعجمات اي لطخ واثر وعن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (ع) قال سألته ما يحل للمراة ان يلبس وهي محرمة قال سألته ما يحل للمراة ان يلبس وهي محرمة قال الثياب كلها ما خلا القفارين والبرقع والحرير قلت يلبس الخز قال نعم قلت فان سده إبريسم وهو حرير قال ما لم يكن حريرا محضا فإنه لا بأس وروى ابن بابويه عن عبد الرحمن بن ميمون عن الصادق عن أبيه (ع) قال المحرمة لا ينتقب لان احرام المراة في زوجها واحرام الرجل رأسه ولان الرجل يجب عليه كشف رأسه فلما وجب على الرجل كشف عضو وجب على المراة لان كل واحد منهما بشخص يتعلق به حرمة الاحرام فروع الأول يستر المحرم سائر جسدها الا وجهها ويجوز لها ان تسدل على وجهها ثوبا حتى لا يمسه لأنه ليس يستر حقيقة وهذا جاز للمحرم ان يظلل على نفسه حالة النزول وتسدله إلى طرف أنفعها لرواية عيص الصحيحة عن الصادق (ع) وفي رواية الحلبي الحسنة عنه (ع) ولا له جواز الارخاء إلى أن يبلغ إلى فمها وروى ابن بابويه في الصحيح عن عمار عن حريز قال قال أبو عبد الله (ع) المحرم فسدل الثوب على وجهها إلى الذقن وروى ابن بابويه في الصحيح عن معوية بن عمار عن الصادق (ع) قال تدل المراة على ثوبها على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة الثاني لو باشر الثوب على وجهها قال بعض الجمهور ان ازالته في الحال فلا شئ عليهما والا وجب عليها دم ولا اعرف فيه نصا لأصحابنا الثالث لا يلبس النقاب لرواية عيص الصحيحة عن الصادق (ع) ولا البرقع لرواية داود بن الحصين مسألة ولا يجوز لها لبس القفارين وبه قال علي (ع) وابن عمرو عائشة وعطا وطاوس ومجاهد والنخعي و مالك واحمد واسحق وقال أبو حنيفة يجوز لها ذلك وبه قال الثوري وللشافعي قولان لنا ما رواه الجمهور وعن ابن عمران النبي صلى الله عليه وآله لها للنساء في احرامهن عن القفارين وعن النقاب ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث عيص بن القسم الصحيح عن أبي عبد الله (ع) وعن النضر بن سويد عن أبي الحسن (ع) قال ولا تلبس القفارين وعن داود بن حصين عن أبي عبد الله قال سألته ما يحل للمراة ان يلبس وهي محرمة قال الثياب كلها ما خلا القفارين والبرقع والحرير ولان هذا ليس بعورة منها فتعلق بها حكم الاحرام احتج أبو حنيفة بقوله صلى الله عليه وآله حرم المراة في وجهها ولأنه عضو منها يجوز ستره بغير المخيط فجاز بالخيط كالرجلين والجواب عن الأول لان المراد بالخير الكشف وعن الثاني أيستر بغير المخيط ولا يجوز بالمخيط للرجل مسألة ويجوز لها ان يلبس السراويل لما رواه الشيخ عن محمد الحلبي قال سألت

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 687
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست